عليها، ولا تغطية الرأس (٤٧)(وتجتنب البرقع والقفَّازين)؛ لقوله ﷺ:"لا تنتقب المرأة، ولا تلبس القفَّازين" رواه البخاري وغيره، و"القُفَّازان" شيء يُعمل لليدين يُدخلان فيه يسترهما من الحر كما يعمل للبزاة، (٤٨) ويفدي الرجل والمرأة
(٤٧) مسألة: يجب على المرأة أن تلبس المخيط من الثياب، وأن تُغطِّي رأسها أثناء إحرامها؛ للمصلحة؛ حيث إن المرأة عورة فلباسها للمخيط وتغطية رأسها أستر لها، وأحفظ لها من أن تنكشف عورتها بخلاف الرَّجل: فإن عورته من السرة إلى الركبة ولباس الإحرام يكفي لذلك، فحرم أن يُغطي رأسه - كما سبق في مسألة (١٠) - وحرم عليه أن يلبس المخيط - كما في مسألة (١١) - وقد بينا المقصد من ذلك.
(٤٨) مسألة: يحرم على المرأة المحرمة وغيرها: أن تلبس البرقع بدون حاجة - وهو: أن تغطي وجهها كله إلا فتحة بقدر العينين، فإن كان في ذلك زينة وتجمُّل: فهو "البرقع" وإن لم يُوجد ذلك، ولكن أوجدت ذلك تنظر فيهما طريقها: فهو "النِّقاب" وكذلك يحرم على المحرمة أن تلبس القفَّازين بدون حاجة، وهما تلبسهما المرأة في يدها لتغطي فيهما جميع الكف وبعض المرفق؛ لحمايته من الحر أو البرد كما يلبسه من يحمل الصقور؛ لئلا يؤذيه عند إطلاقه -؛ للسنة القولية: حيث قال ﷺ: "لا تنتقب المرأة ولا تلبس القُفَّازين" فحرمهما الشارع؛ لأن النهي هنا مطلق، وهو يقتضي التحريم، وإذا حُرم النِّقاب وهو ليس بزينة، فمن باب أولى أن يحرم البرقع الذي هو زينة من باب مفهوم الموافقة الأولى، فإن قلتَ: لمَ حرم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمرأة من أن يطمع فيها أصحاب القلوب المريضة، أو هي تنظر إليهم بقلب مريض فتطمع فيهم، والبرقع والقفازان فيهما نوع ترفُّه وتزين يُنافي المقصد من مشروعية الإحرام.