للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أي: ليطوف طواف الزيارة مُحرمًا، وظاهر كلامه: أن هذا في المباشرة دون الفرج إذا أنزل، وهو غير مُتَّجه، لأنه لم يفسد إحرامه حتى يحتاج لتجديده، فالمباشرة كسائر المحرَّمات غير الوطء، هذا مقتضى كلامه في "الإقناع" كالمنتهى، و"المقنع"، و"التنقيح"، و"الإنصاف"، و"المبدع"، وغيرها، وإنما ذكروا هذا الحكم فيمن وطئ بعد التحلُّل الأول إلا أن يكون على وجه الاحتياط؛ مراعاة للقول بالإفساد (٤٥) (وإحرام المرأة) فيما تقدَّم (كالرَّجل (٤٦) إلا في اللباس) أي: لباس المخيط، فلا يحرم

(٤٥) مسألة: إذا باشر محرم امرأته دون الفرج فأنزل قبل التحلل الأول: فحجُّه صحيح، وعليه شاة - كما سبق بيانه في مسألة (٤٢) - ولا يجب عليه أن يخرج إلى أقرب الحل ليحرم من هناك؛ لكونه لم يفسد إحرامه أصلًا وإنما ذلك واجب على من وطئ امرأته وهو محرم بعد التحلل الأول، مع وجوب شاة، والإثم كما سبق في مسألة (٣٩)، تنبيه: الظاهر أن صاحب المتن قال تلك العبارة سهوًا، أو أن بعض النُّسَّاخ قد زادها، أو أنه قد أخَّر موضعها، تنبيه آخر: قوله: "إلا أن يكون على وجه الاحتياط؛ مُراعاة للقول بالإفساد" قلتُ: هذا لا يصح؛ لأن الاحتياط ومراعاة الخلاف ليسا بدليلين مُعتبرين عند الجمهور.

(٤٦) مسألة: إحرام المرأة مثل إحرام الرَّجل تمامًا في المحظورات: فيحرم عليها حلق الشعر - كما في مسألة (٢) - وتقليم الأظافر - كما في مسألة (٣) - والطِّيب - كما في مسألة (١٤) - وقتل الصيد - كما في مسألة (١٥) - وعقد النكاح - كما في مسألة (٣١) - والجماع والوطء - كما في مسألة (٣٥) - والمباشرة - كما في مسألة (٤٠) -؛ للقياس على الرَّجل في ذلك كله، أو عموم النصوص الواردة في الرجال فتشمل النساء.

<<  <  ج: ص:  >  >>