للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفة فبان أعلى منها: فلا خيار (٥) (و) الثالث: شرط بائع نفعًا معلومًا في مبيع غير

اشترطه أحدهما: فإنه يُمضي البيع، وإن لم يتحقق: فللمشترط الخيار بين أمرين: أولهما: إما أن يفسخ العقد، ويردّ السلعة ويأخذ البائع سلعته، والمشتري ثمنه الذي دفعه، ثانيهما: أن يأخذ أرش وثمن فقد الصفة التي اشترطها في السلعة المباعة وطريقة ذلك: أن يقوَّم العبد الخياط بعشرة آلاف مثلًا، ويقوم غير الخياط بثمانية، فيرد البائع على المشتري ألفين أرشًا لفقد الصفة التي اشترطها ولم يجدها، وهذا الأرش يتعيَّن إن تعذر رد السلعة بأن مات البائع - مثلًا -؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث قال : "المسلمون على شروطهم إلا شرطًا أحلَّ حرامًا أو حرَّم حلالًا" فأثبت صحّة أيِّ شرطٍ لا يوجد فيه إحلال حرام، أو تحريم حلال، وتحقق ذلك فيما ذكرناه من الشروط السابقة، حيث لا مانع منها شرعًا؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، الثانية: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل في الشروط، الصحة إلا ما ورد في الشرع النهي عنه، وهذه الشروط لم يرد في الشرع النهي عنها، فتكون صحيحة على الأصل.

(٥) مسألة: إذا اشترط المشتري شرطًا بالسلعة بأن يُريدها على صفة فبانت بصفة أحسن وأعلى مما اشترطه كأن يشترط في العبد أن يكون كاتبًا، فبان عالمًا - بعد شرائه له: فله الفسخ، ورد العبد، وأخذ ما دفعه ثمنًا من البائع؛ للمصلحة؛ حيث إن اشتراط ذلك فيه مصلحة للمشتري؛ لكون العبد العالم قد يشتغل بعلمه عن خدمة من اشتراه أو أن من اشتراه سيراعيه؛ نظرًا لعلمه، وبذلك يخسر خدمته، وتقلّ قيمته إذا أراد بيعه، فإن قلتَ: ليس له الفسخ في هذه الحالة، ولا الإرش وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للمصلحة: حيث يلزم من وجود ما اشترطه وزيادة: إلزامه بالبيع؛ لأن في ذلك مصلحته وزيادة، قلتُ: إن اشتراط أي مُشتر لأي شرط له مقصد عنده ومصلحة قد لا تكون مصلحة عند غيره، فقد تكون صفة العلم في العبد من أعظم المصالح عند زيد، ولكنها ليست مصلحة عند =

<<  <  ج: ص:  >  >>