للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يكره ادِّخار قوت أهله ودوابه (٨٤)، ويُسنُّ الإشهاد على البيع (٨٥).

الأسلحة أن يبيعها على المجاهدين في سبيل الله، والأمثلة على ذلك كثيرة.

(٨٤) مسألة: يُباح للمسلم أن يدَّخر بعض الأطعمة السنة والسنتين لنفسه ولأهله ودوابه وما يخصُّه بشرط: أن لا ينوي بذلك التجارة؛ للسنة القولية: حيث قال : "كنتُ نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة أما الآن فكلوا، وادَّخروا، وتصدّقوا". فأباح الادّخار للحوم، وغيرها من الأطعمة مثلها؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة".

(٨٥) مسألة: يُستحب: أن يُشهد المسلم على بيعه وشرائه إن كانت السلعة غالية الثمن؛ للكتاب: حيث قال تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ وصرفت هذا الأمر من الوجوب إلى الندب الآية الأخرى وهي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ﴾ والمقصد من ذلك: حفظ حقوق الناس، وقطع التنازع والاختلاف.

هذه آخر مسائل: (حقيقة البيع وحكمه، وشروط صحّته وموانعه وما يجوز وما لا يجوز منه، ويليه: باب "بيان الصحيح والفاسد من الشروط التي يشترطها أحد المتبايعين".

<<  <  ج: ص:  >  >>