يُساوي مائة بأكثر؛ ليتوسَّع بثمنه: فلا بأس، وتُسمَّى "مسألة التورُّق"(٨١)، ويحرم التسعير (٨٢)، والاحتكار في قوت آدمي، ويُجبر على بيعه كما يبيع الناس (٨٣)، ولا
(٨١) مسألة: يصحّ البيع بالتورُّق عند الحاجة، وصورة ذلك: أن يذهب زيد إلى عمرو صاحب سيارة مثلًا فيشتري زيد من عمرو تلك السيارة بأعلى من ثمنها الآن في السوق، ثم يبيعها على غيره بثمنها في السوق، فمثلًا: إذا كانت السيارة تساوي أربعين ألفًا، فإن زيدًا يشتريها من عمرو بخمسين ألفًا ينقدها له بعد سنة من عقد البيع، ثم يذهب زيد، ويبيعها على غيره نقدًا، فيقضي بهذا النقد حاجته، هذا يصحّ؛ للمصلحة: حيث إن الحاجة قد تُلجيء المسلم إلى ذلك، فأبِيحت؛ سدًا لحاجته، فإن قلتَ: لِمَ سُمِّيت بالتورُّق؟ قلتُ: لأن مقصود المشتري هو أخذ الورق والفضة؛ ليسدَّ حاجته فيها.
(٨٢) مسألة: يجوز تسعير السلع - وهو: أن يضع الإمام أو نائبه سعرًا لكلّ سلعة يُلزم به التجار - ولكن بشروط: أولها: أن يمتنع التجار عن بيع السلع التي يضطر الناس إليها بسعر المثل، ثانيها: أن ينظر المسعِّر إلى الثمن الذي اشترى التاجر تلك السلعة به عند التسعير حتى لا يُظلم، ثالثها: أن يُزال هذا التسعير عند زوال الضرورة التي دعت إليه، فإن توفَّرت تلك الشروط: جاز، أما إن تخلّف شرط منها: فالتسعير حرام؛ للمصلحة: حيث إن مصلحة الناس، ودفع المفسدة عنهم إذا لم يتم إلا بالتسعير: قد أجاز ذلك؛ دفعًا لتلك المفسدة، وإن لم يُحتج إليه: فلا يجوز التسعير؛ لإفضائه إلى ظلم التجار.
(٨٣) مسألة: يحرم الاحتكار في قوت الآدميين - وهو: أن يشتري التاجر ما يستطعمه الناس ويقتاتونه، ويحبسه عنده مع حاجتهم إليه، ولا يُخرجها إلّا بعد أن يغلى ثمنها عليهم - وبناء عليه: يجب على الإمام أو نائبه على إجباره على بيع ما احتكره بالسعر الذي يبيع به الناس؛ للمصلحة: حيث إن ذلك يُعتبر ظلمًا لعموم الناس، ودفع الظلم واجب على الأفراد والحكّام، ولتلك المصلحة يُجبر أيُّ شخص يُخبئ =