(وإن اشتراه) أي: اشترى المبيع في مسألة العينة أو عكسها (بغير جنسه): بأن باعه بذهب، ثم اشتراه بفضة، أو بالعكس (أو) اشتراه (بعد قبض ثمنه أو بعد تغيُّر صفته:) بأن هزل العبد، أو نسي صنعته، أو تخرَّق الثوب (أو) اشتراه (من غير مشتريه): بأن باعه مشتريه، أو وهبه، ونحوه، ثم اشتراه بائعه ممّن صار إليه: جاز (أو اشتراه أبوه) أي: أبو بائعه (أو ابنه) أو مكاتبه، أو زوجته:(جاز) الشراء ما لم يكن حيلة على التوصل إلى فعل مسألة العينة (٨٠) ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما
به، أو أعلى منه، فلم يُوجد ظلم عليه.
(٨٠) مسألة: يجوز أن تُشترى السلعة المباعة في مسألة العينة وصورها أو عكسها في خمس صور: أولها: إذا باع زيد على عمرو سيارة بمائة ألف ريال إلى سنة، ثم اشتراها زيد بغير جنس الثمن كأن اشتراها بخمسين ألف جنيهًا، أو اشتراها بدار أو العكس: ثانيها: إذا باع زيد سيارة على عمرو بمائة ألف ريالًا إلى سنة، وبعد مُضي السنة قبض زيد الثمن، وهو مائة ألف ثم بعد ذلك اشترى زيد تلك السيارة بخمسين ألف ريالًا. ثالثها: إذا باع زيد سيارة على عمرو بمائة ألف ريال إلى سنة، وبعد مُدَّة تعيَّبت تلك السيارة بفسادها: فاشتراها زيد بعشرين ألف ريال، رابعها: إذا باع زيد على عمرو سيارة بمائة ألف إلى سنة، ثم باعها عمرو على بكر بثمانين ألف، ثم اشتراها زيد من بكر بسبعين ألف، أو اشتراها زيد من وارث عمرو لما مات، خامسها: إذا باع زيد سيارة على عمرو بمائة ألف، ثم اشتراها والد زيد، أو ابن زيد من عمرو بثمانين أو أقل أو أكثر. ففي تلك الصور الخمس يجوز شراء السلعة المباعة في مسألة العينة؛ للتلازم؛ حيث إن اختلاف الجنس، وقبض الثمن بعد حلول المدة، ووجود العيب في السلعة، وكون البائع قد اشتراها من غير الذي باعها عليه: سواء كان قريبًا أو لا: يلزم منه عدم وجود حيلة إلى الربا، وهذا يجعل البيع والشراء صحيحًا.