ونقدًا، ثانيها: أن يحتاج زيد ألف ريال نقدًا، فيذهب إلى عمرو ويطلب منه ذلك، فيذهب عمرو إلى بكر فيشتري منه كمية من الأرز مثلًا فيبيعها عمرو على زيد بألف ومائتين إلى سنة، فيُلامسها بيده، ثم يشتريها بكر من زيد بتسعمائة نقدًا، وكمية الأرز لم تتحرَّك من مكانها، ولم يكن قصد عمرو الشراء، ولكنه أراد أن يكسب من وراء هذه العملية، ثالثها: أن يذهب زيد إلى عمرو ويقول له: "أنا أريد هذه الدار، أو هذه السيارة"، فيذهب عمرو ويشتريها من أصحابها بمائة ألف - مثلًا - ثم يبيعها على زيد بمائة وعشرين ألفًا إلى سنة أو أقساطًا على عدد من السنوات، وهذا منتشر فعله هذه الأيام. فهذه صور البيع بالعينة، وهي حرام، أما عكس مسألة العينة فهو جائز، وصورة ذلك: أن يبيع زيد على عمرو سيارة بعشرة آلاف نقدًا، ثم يشتريها زيد بعشرة نقدًا، أو يشتريها باثني عشر ألف نقدًا؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم بأذناب البقر ورضيتم بالزروع وتركتم الجهاد: سلَّط الله عليكم ذُلًّا لا ينزعه من قلوبكم حتى ترجعوا إلى دينكم" فحرَّم البيع بالعينة؛ لأنه توعَّد على من باع بها، والتوعُّد عقاب، ولا يُعاقب إلّا على فعل حرام، وتلك الصور الثلاث تسمَّى عينة؛ لأن العاقد أخذ عينًا وأُعطى عينًا فيما يظهر، وهو الثمن والمثمن، ويُسمِّي المتعامل بذلك بيعًا، وهو في الحقيقة حيلة إلى الربا وذلك لكون العقد الأول لم يُفصل إلا لأجل الثاني -، فإن قلتَ: لِمَ حرَمت هذه الطريقة المسمَّاة بالعينة؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنك لو نظرت إلى تلك الصور الثلاث: لوجدت أن البيع بها حيلة وخداع على الله تعالى في التعامل بالربا لوجود الظلم على الفقراء، وعدم الرحمة بهم فإن قلتَ: لِمَ جاز عكس العينة؟ قلتُ: لعدم وجود حيلة وخداع، وظلم؛ لأن ذلك المحتاج قد اشتُريت منه سلعته بثمن مساوٍ للثمن الذي اشتراها =