للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باع به نسيئة) أو حالًا لم يقبض (لا بالعكس: لم يجز)؛ لأنه ذريعة إلى الربا، ليبيع ألفًا بخمسمائة، وتُسمَّى "مسألة العينة" وقوله: "لا بالعكس" يعني: لا إن اشتراه بأكثر مما باعه به، فإنه جائز، كما لو اشتراه بمثله، وأما عكس مسألة العينة بأن باع سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئة: فنقل أبو داود يجوز بلا حيلة، ونقل حرب: أنها مثل "مسألة العينة" وجزم به المصنف في "الإقناع" وصاحب "المنتهى" وقدَّمه في "المبدع" وغيره قال في "شرح المنتهى": وهو: المذهب؛ لأنه يُتَّخذ وسيلة للربا كمسألة العينة. وكذا: العقد الأول فيهما؛ حيث كان وسيلة إلى الثاني فيحرم، ولا يصح (٧٩)

ريال" فهذا جائز، وهو قول كثير من العلماء منهم ابن قدامة وابن تيمية، وكذا: إن اشترى زيد من عمرو طعامًا بمائة ريال، وسلَّم زيد المائة إلى عمرو، ثم أخذها زيد منه وفاءً عن ثمن البر السابق، أو لم يُسلِّم زيد المائة لعمرو، ولكنه قال له: إن تلك المائة التي هي ثمن الطعام عن تلك المائة التي هي ثمن البر وإن زاد أو نقص: كمله أحدهما - وهذه المقاصَّة - فهذا أيضًا جائز؛ للتلازم؛ حيث إن بُعْد هاتين الصورتين عن التعامل بالربا: يلزم منه صحتهما، فإن قلتَ: إن الصورة الأولى لا تجوز - وهو ما ذكره المصنف هنا - للمصلحة: حيث إنها حيلة ووسيلة إلى التعامل بالربا؛ لكونه وقع مع ربوي، وهو: البر، والحيَل إلى الحرام: حرام، فيُمنع؛ سدًا للذرائع. قلتُ: كون هذا حيلة إلى التعامل بالربا بعيد، وما كان بعيدًا فهو نادر، والنادر لا بأس بوقوعه إذا وجد عذر - كما أشار إلى ذلك ابن قدامة وابن تيمية، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "الاختلاف في تلك الصورة هل هي من صور الربا أو لا"؟ فعندنا: لا، وعندهم: نعم.

(٧٩) مسألة: لا يصح البيع بالعينة، وهي: صور أولها: أن يبيع زيد على عمرو سيارة بعشرة آلاف ريال تُدفع بعد سنة، ثم يشتريها زيد من عمرو بثمانية آلاف حالًا =

<<  <  ج: ص:  >  >>