بسعرها وقصده الحاضر، وبالناس حاجة إليها (٧٧)(ومن باع ربويًا بنسيئة) أي: مؤجَّل، وكذا: حالٌّ لم يُقبض (واعتاض عن ثمنه ما لا يُباع به نسيئة) كثمن بُرٍّ اعتاض عنه بُرًّا، أو غيره من المكيلات: لم يجز؛ لأنه ذريعة لبيع ربوي بربوي نسيئة، وإن اشترى من المشتري طعامًا، بدراهم، وسلَّمها إليه، ثم أخذها منه وفاءً، أو لم يُسلِّمها إليه، لكن قاصَّه: جاز (٧٨)(أو اشترى شيئًا) ولو غير ربوي (نقدًا بدون ما
بدون نكير من أحد.
(٧٧) مسألة: يحرم بيع حاضر - وهو: من يستوطن البلدان - لواحد من أهل البادية الغريب عن الأسواق وصفة ذلك:"أن يقدم زيد من أهل البادية بسلعة لا يعرف سعرها في داخل البلد وأراد بيعها بسعر يومها، وكان الناس بحاجة إليها، وأراد عمرو من أهل الحضر عارف لسعرها: أن يبيع عن زيد تلك السلعة" فإذا توفّرت تلك الشروط: فهو حرام وإذا باعها عمرو لزيد فلا يصح البيع؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "ولا يبع حاضر لباد" حيث حرم بيع الحاضر سلعة شخص من أهل البادية، وأفسد هذا البيع إن وقع؛ لأن النهي مطلق فيقتضي التحريم والفساد، فإن قلتَ: لِمَ حُرِّم ذلك، وفسد البيع؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع بعض الرزق على الناس، وهذا محرم، وقد وردت رواية تشير إلى ذلك وهي قوله ﵇:"دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض" فرع: إذا لم يُباشر عمرو بيع سلعة زيد ولكنه أشار إليه ونصحه، وبيَّن له أسعار السوق لمثل هذه السلعة: فهذا غير محرم؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "الدين النصيحة" قلنا: لمن؟ قال:"لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين، وعامتهم".
(٧٨) مسألة: إذا باع زيد على عمرو عشرين صاعًا من البر بثمن مؤجَّل وقدره مائة ريال يدفعه بعد سنة من العقد، فلما دارت السنة وحلَّ قبض الثمن - وهو مائة ريال -: طالب زيد به، فقال عمرو: "خذ خمسين صاعًا من التمر بدلًا من المائة =