(و) كـ (ـكسر مزمار) أو غيره من آلة اللهو (وصليب، وآنية ذهب وفضة، وآنية خمر غير محترمة)؛ لما روى أحمد عن ابن عمر أن النبي ﷺ أمره أن يأخذ مدية، ثم خرج إلى أسواق المدينة، وفيها زقاق الخمر قد جُلبت من الشام، فشُققت بحضرته، وأمر أصحابه بذلك، ولا يضمن كتابًا فيه أحاديث رديئة، ولا حليًا محرمًا على الرجال إذا لم يصلح للنساء (٧٦).
أنهما كانا يريدان فعل ذلك، فإنه يجوز له قتلهما، ولا يضمن ذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما يجوز قتل الصائل، ولا يضمن فكذلك يجوز القتل في هذه الحالة، والجامع: الدفاع عن نفسه وعرضه في كل، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لأعراض الناس، ونسبهم ومنع الفساد والإفساد. (فرع ثان): إذا طلب شخص من شخص آخر أن يفجر به، ولم يستطع المطلوب أن يدفع الطالب إلّا بالقتل: فإنه يجوز قتله، ولا يضمنه؛ للقياس على الصائل، وقد سبق بيانه في الفرع السابق. (فرع ثالث): إذا ادَّعى أهل المقتول: أن القاتل قد قتل ذلك الشخص؛ ظلمًا وعدوانًا وعمدًا، وأنكر القاتل قائلًا:"إني قتلته؛ لكونه قد صال عليّ أو على عرضي" ولم توجد أدلّة وبراهين وأمارات تدلّ دلالة واضحة على صدق القاتل، أو أهل المقتول: فإنه يُقبل قول القاتل مع يمينه؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "البيّنة على من ادَّعى، واليمين على من أنكر" وهو واضح الدلالة، وسيأتي زيادة بيان ذلك في بابي "الزنا" و"القصاص" إن شاء الله تعالى.
(٧٦) مسألة: إذا أتلف شخص شيئًا منهيًا عنه شرعًا كآلات اللَّهو، والصليب، وآنية الذهب والفضة، وأواني الخمر لغير ذمي استتر بها؛ وكتاب فيه أحاديث وأقوال كاذبة، أو كتاب سحر، أو حلي على رجل، فكل ذلك يجوز بدون ضمان؛ للسنة القولية: حيث إنه ﷺ أمر ابن عمر أن يُتلف الخمور ولم يضمنها، وغيرها من الصليب ونحوه مما ذكرناه مثل الخمر؛ لعدم الفارق؛ بجامع دفع الضرر عن =