للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الضارية، والجوارح، وشبهها (٧٤) (كقتل الصائل عليه) من آدمي، أو غيره إن لم يندفع إلّا بالقتل، فإذا قتله: لم يضمنه؛ لأنه قتله بدفع جائز؛ لما فيه من صيانة النفس (٧٥) ..................................

=

الشارع على أن ما تتلفه أو تجني عليه البهائم العجماء: هدر، لا يُضمن، وهذا عام يشمل جميع الحالات، وقد خُصِّص ما جاء في الشرطين السابقين أدلة خاصة من: "السنة القولية -كما في مسألة (٦٤) - والعرف والعادة -كما في مسألة (٧٠) -، والسنة القولية تخصصها السنة القولية، والعادة والعرف.

(٧٤) مسألة: إذا جنت بهيمة غير عادية كالكلب العقور، أو دابة عضوض، أو رفوس، أو كالطائر الجارح كالصقر، والبازي، أو أتلف آدميًا، أو أشياء أخرى: فإن صاحبها يضمن ذلك مطلقًا، أي: سواء كان معها صاحبها، أو لا، وسواء كان في الليل أو النهار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون تلك البهائم لم يعتد الناس على وجودها بينهم، وصاحبها يعرف الأذى منها عليهم: أن يضمن ما أتلفته مطلقًا؛ لأن إذنه بكونها بينهم يُعتبر سببًا في أذاهم، وهذا مضمون، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا فيه حماية الناس من الأذى، وحفظ الناس من كل ما يُخوفهم.

(٧٥) مسألة: إذا صال وهجم على شخص صائل وخاف على نفسه منه: فإنه يجوز لهذا الشخص أن يقتله إذا لم يندفع إلّا بذلك، سواء كان هذا الصائل إنسانًا أو حيوانًا، وإن قتله لم يضمنه بشيء؛ للتلازم؛ حيث إن دفع الإنسان الأذى عن نفسه واجب شرعًا؛ صيانة لنفسه فيلزم عدم ضمان ما حصل بسبب ذلك؛ لأنه من باب "ما لا يتم الواجب إلّا به فهو واجب"، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للمسلمين من اعتداء الآخرين عليهم، وفيه إحساس المسلم بالأمان. (فرع): إذا دخل رجل في بيته بدون إذنه، ورآه يزني بامرأته برضا منها، أو لم يره يزني ولكن صاحب البيت عرف بقرائن وأمارات =

<<  <  ج: ص:  >  >>