فاعله (٧١)، فلو ركبها اثنان: فالضمان على المتصرِّف منهما (٧٢)، (وباقي جنايتها هدر) إذا لم يكن يد أحد عليها؛ لقوله ﵇:"العجماء جبار" أي: هدر (٧٣)، لا
(٧١) مسألة: إذا كانت البهيمة مع صاحبها عمرو الراكب أو السائق، أو القائد لها، وهو يمشي بها في الطريق مشيًا اعتياديًا، فضربها زيد، أو نفَّرها بشيء، أو نخسها: فإن زيدًا يضمن ما أتلفته تلك البهيمة مطلقًا، أي: سواء أتلفته بمقدمها، أو مؤخرها ولا يضمن الراكب أو القائد أو السائق؛ للقياس؛ بيانه: كما أن زيدًا لو أتلف مال غيره بشيء: فإنه يضمنه مطلقًا، فكذلك الحال هنا، والجامع: أنه في كل منهما وجد سبب الإتلاف منه، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية لحق الراكب أو القائد، أو السائق، وحثّ على عدم الاعتداء على الآخرين وبهائمهم. (فرع): إذا كانت البهيمة مع صاحبها عمرو الراكب، أو السائق، أو القائد، لها، فنفَّرها هو، وهيَّجها فأتلفت أو جنت بسبب ذلك: فإن هذا الراكب، أو السائق، أو القائد يضمن ذلك مطلقًا، أءَ: سواء أتلفته بمقدمها أو مؤخرها؛ للقياس وقد بيّنته في مسألة (٧١).
(٧٢) مسألة: إذا ركب على البهيمة اثنان، أو أكثر أو قادها أو ساقها اثنان أو أكثر، وأتلفت شيئًا: فإن المتصرِّف فيها يضمن ذلك: سواء كان هذا المتصرِّف فيها راكبًا في المقدمة أو المؤخرة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تصرفه فيها وتملُّكه لزمامها: أن يضمن كل ما أتلفته. (فرع): يُقال في السيارة، والطائرة، والقطار، وسائر الدراجات ما قيل في البهيمة فيما سبق من المسائل التي تقبل فرض الحديد فيها.
(٧٣) مسألة: إذا جنت بهيمة عادية على آدمي، أو أتلفت شيئًا: فلا يضمن صاحبها ما أتلفته أو جنت عليه بشرطين: أولهما: أن لا يكون ذلك المتلف زرعًا أو شجرًا، فإن كان: ففيه التفصيل السابق في مسألة (٦٤ وما بعدها). ثانيهما: أن لا تكون يد أحد عليها، فإن كان: ففيه التفصيل السابق في مسألة (٧٠ وما بعدها)؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"العجماء جبار" والجبار: الهدر والباطل، فحكم =