للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

انتقل) نصيب الشريك (بغير عوض) كالإرث، والهبة بغير ثواب، والوصية (أو كان عوضه) غير مالي: بأن جعل (صداقًا أو خلعًا أو صلحًا عن دم عمد: فلا شفعة)؛ لأنه مملوك بغير مال أشبه الإرث، ولأن الخبر ورد في البيع، وهذه ليست في معناه (٣) (ويحرم التحيل لإسقاطها) قال الإمام: لا يجوز شيء من الحيل في إبطالها،

الشفعة فيها دفع مفاسد عن الشركاء؛ إذ لو اشترك زيد وعمرو وأراد عمرو بيع نصيبه على بكر: فإن زيدًا قد يلحقه الضرر؛ لأنه لم يشارك عمرًا إلّا لأنه ثقة عدل عنده، ويأمنه على أمواله، فإذا باع عمرو نصيبه على بكر فقد لا يأمن زيد بكرًا على ماله فينشغل باله في ذلك، وقد يكون بكر عدوًا لزيد، أراد بشرائه نصيب عمرو أن يكون شريكًا لزيد لإيذائه: فدفعًا لذلك الضرر الذي يمكن أن يلحق زيدًا فتح الشارع هذا الباب -وهو باب الشفعة- للتخلّص من ذلك الشريك الطارئ -وهو بكر- والبائع -وهو عمرو- لن يتضّرر؛ لأن ثمن نصيبه سيصله بالكامل من زيد، والمشتري -وهو بكر- لن يتضرّر؛ لأن الثمن الذي دفعه لعمرو سيرجع إليه بتمامه، فإن قلتَ: إن الشفعة لا تجوز، وهو قول أبي بكر بن الأصم؛ للمصلحة: حيث إن جوازها فيه إلحاق الضرر لأصحاب الأملاك؛ لأن المشتري -الذي هو بكر- إذا علم أنه سيؤخذ منه ما اشتراه -من عمرو- لم يُقدم على شرائه، وقد يتأخر الشريك -وهو زيد هنا- فيتضرّر المالك -وهو عمرو- قلتُ: إن هذا لا يصح؛ لوجهين: أولهما: إن هذا اجتهاد مخالف للنص -وهي السنة القولية- ولا اجتهاد مع النص، ثانيهما: أن الشريك -وهو زيد- إن تأخّر عن الشراء ودفع الثمن: فإن عمرًا يبيعه على غيره وهذا واقع، فلم تمنع الشفعة من الشراء، فإن شقّ ذلك: فإنه يتقاسم مع زيد ما اشتركا فيه وتسقط الشفعة، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض المصلحة مع السنة القولية" و"تعارض المصلحتين" وقد سبق بيان ذلك.

(٣) مسألة: الشفعة تثبت في نصيب الشريك الذي انتقل بعوض مالي كالمبيع -وكذلك: =

<<  <  ج: ص:  >  >>