لضرورة، وقتل ذريتهم ومُدْبرهم، وجريحهم، ومن ترك القتال (٥)، ولا قود بقتلهم، بل الدية (٦)، ومن أُسر منهم: حبس حتى لا شوكة، ولا حرب (٧)، وإذا انقضت: فمن وجد منهم ماله بيد غيره: أخذه، وما تلف حال حرب غير مضمون (٨)، وإن
(٥) مسألة: إذا أراد الإمام قتال البغاة: فلا يستعمل سلاحًا يقتل جميعهم كالمنجنيق، والقنابل، ونحو ذلك إلّا عند الضرورة القصوى بأن لا يمكنه صدَّهم إلّا بذلك فحينئذٍ يستعمله، وكذلك لا يجوز للإمام أن يقتل أولادهم وذريتهم، وإذا هرب أحد منهم من ساحة القتال فلا يتبع، ولا يجوز قتل جريحهم، ولا من ألقى السلاح منهم؛ لقواعد: الأولى: التلازم؛ حيث إن العدالة يلزم منها هذه الأحكام؛ لأنه ليس من العدل قتل، جميعهم، وذريتهم، وهاربهم، وجريحهم، ومن ألقى السلاح الثانية: القياس؛ بيانه: كما يجب على الإنسان قتل الصائل عليه بأي سلاح فكذلك الحال في البغاة الذين لا يمكن صدّهم إلّا بسلاح يهلك جميعهم، والجامع: الدفاع عن النفس الثالثة: قول الصحابي؛ حيث صرخ صارخ لعلي يوم الجمل:"لا يتبع مدبرهم، ولا يجهز على جريحهم، ولا يقتل أسيرهم، ولا يقسم فيئهم" وفي لفظ: "ومن ألقى السلاح فهو آمن".
(٦) مسألة: إذا قتل الإمام من يحرم قتله أثناء المعركة مع البغاة: فلا قود، ولا قصاص؛ بل تجب الدية، للتلازم؛ حيث يلزم من الشبهة: عدم القصاص؛ لأن الشبهة تدرأ القود والقصاص، ويلزم من كون المقتول معصوم الدم: وجوب الدية.
(٧) مسألة: إذا أسر الإمام بعض البغاة: فإنه يُحبس إلى أن تنكسر شوكتهم، وينهزموا هزيمة لا قيام لهم بعدها، فإذا انتهت الحرب: فإن من حُبس منهم يُطلق سراحه؛ للمصلحة: حيث إن في حبسه كسرًا لقلوب البغاة، وفي إطلاقه قبل هزيمتهم، وانتهاء الحرب معهم ضررًا على أهل العدل.
(٨) مسألة: إذا انتهت الحرب مع البغاة، وهُزموا، فمن وجد ماله - من الرعية - على =