الحمل، ولم تصر أم ولد (٢)، ومن ملك أمة حاملًا فوطئها: حرم عليه بيع الولد، ويعتقه (٣)(وأحكام أم الولد) كـ (أحكام الأمة) القن: (من وطء، وخدمة، وإجارة، ونحوه) كإعارة وإيداع؛ لأنها مملوكة له ما دام حيًا (٤)(لا في نقل الملك في رقبتها، ولا بما يُراد له) أي: لنقل الملك: فالأول: (كوقف وبيع) وهبة، وجعلها صداقًا ونحوه (و) الثاني ك (رهن) وكذا: نحوها): أي: نحو المذكورات كالوصية بها؛ لحديث
= موته؛ لما سبق.
(٢) مسألة: إذا كانت الأمة مملوكة لزيد، فجامعها عمرو بسبب أنه تزوجها، أو شبهة نكاح كأن ظنها زوجته، فبانت غيرها، ثم بعد ذلك اشتراها عمرو وهي حامل منه: فإن المحمول به يعتق، ولكنها هي لا تكون أم ولد؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل بقاء الرق على الأمة سواء ولدت له ولد أو لا، وإنما خولف هذا الأصل فيما إذا حملت منه وهي تحت ملكه بالسنة القولية - وهي قوله:"من وطى أمته. . ." - وبقول الصحابي - كما سبق ذكرهما - وغير هذه الحالة ليس في معناه، ولم يرد فيه شيء، فيبقى على الأصل - وهو استمرار كونها أمة -.
(٣) مسألة: إذا اشترى شخص أمة حاملًا من غيره، فوطئها قبل أن تضع مولودها: فإنه يحرم عليه بيع ولدها، ولا يلحق هذا الولد بمشتريها، ولكنه يعتقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك الولد ليس بولده: عدم جواز إلحاقه به، ويلزم من كونه قد شرك فيه - لكون الماء وهو الجماع يزيد في الولد - أن يُعتقه.
(٤) مسألة: الأمة إذا حملت من سيدها، وولدت منه يثبت لها حكم الاستيلاد، ويكون حكمها حكم الإماء في حل وطئها لسيدها، واستخدامها، وإجارتها، وملك كسبها، وتزويجها، وعتقها، وتكليفها، وحد عورتها - أنه من السرة إلى الركبة - وإعارتها، وإيداعها، وشهادتها، وحدِّها، وديتها وأرش جراحاتها، للتلازم؛ حيث يلزم من كونها مملوكة في حياة سيدها: أنه يملك الانتفاع بها في جميع أنواع الانتفاعات كالأمة القن.