ابن عمر عن النبي ﷺ:"أنه نهى عن بيع أمهات الأولاد" وقال: "لا يبعن، ولا يوهبن ولا يورثن، يستمتع منها السيد ما دام حيًا، فإذا مات: فهي حرة" رواه الدارقطني (٥)، وتصح كتابتها: فإن أدَّت في حياته عتقت، وما بقي بيدها لها، وإن مات وعليها شيء: عتقت، وما بيدها للورثة (٦)، ويتبعها ولدها من غير سيدها بعد
(٥) مسألة: لا يصح أن ينقل ملك رقبة أم الولد من ملكية سيدها إلى ملكية غيره بأي طريقة: فلا يصح بيعها، ولا وقفها، ولا هبتها؛ ولا ما يراد للبيع وهو الرهن، ولا إرثها، ولا أي شيء ينقل ملكية رقبتها إلى غير أب ولدها ولو فعل ذلك: لفسد البيع وغيره؛ لقواعد الأولى: السنة القولية؛ حيث "نهى ﷺ عن بيع أمهات الأولاد"، والنهي مطلق، وهو يقتضي التحريم والفساد، ووقفها، وهبتها، وإرثها كالبيع بجامع: نقل الملك في كل، وهذا من باب "مفهوم الموافقة"، الثانية: التلازم؛ حيث إنها استحقَّت أن تعتق بموت سيدها المستولد لها فيلزم: عدم جواز نقل ملكها ببيع أو غيره؛ لأن بيعها يمنع العتق الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عمر وعثمان وعائشة قد ثبت عنهم: عدم جواز بيعهن، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن إزالة ملكها عن سيدها ببيع ونحوه يمنع عتقها، وهذا ضرر عليها، ولأنه يؤدي إلى التفريق بينها وبين، ولدها، وهذا ضرر آخر فدفعًا للضررين: شرع عدم جواز بيعهن.
تنبيه: لقد أطال العلماء في ذكر الخلاف في هذه المسألة، وأرى عدم الإطالة فيها؛ لعدم وجودها الآن.
(٦) مسألة: تصح كتابة أم الولد، فإن دفعت كل ما عليها من الكتابة لسيدها: فإنها تعتق في حياته وإن مات وعليها شيء منها: فإنها تعتق، وما وجد بيدها مما جمعته لأجل الوفاء بالكتابة يكون للورثة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها أمة في حياة سيدها: صحة مكاتبتها، ويلزم من دفعها لقدر الكتابة: أن تعتق في حياته، ويلزم من كون ما جمعته هو ثمنها لسداد ما عليها أن يكون لورثة السيد؛ لأنه=