إيلادها، فيعتق بموت سيدها (٧)، وإذا جنت فُديت بالأقل من قيمتها الفداء، أو أرش الجناية (٨)، وإن قتلت سيدها عمدًا، أو خطأ عتقت، وللورثة القصاص في العمد، أو الدية، فيلزمها الأقل منها، أو من قيمتها كالخطأ (٩)، وإن أسلمت أم ولد
= يُعتبر من التركة، ولا يتبعها.
(٧) مسألة: إذا مات سيد أم الولد: فإن أم الولد تكون حرة، ويتبعها في هذه الحرية أيُّ ولد لها من غير سيدها ويكون حرًا ويكون حكمه حكمها، ويكون بمنزلتها: سواء عتقت أو ماتت ويجوز فيه من التصرفات ما يجوز فيها، ويمتنع فيه ما يمتنع فيها؛ لقاعدتين الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون الولد يتبع أمه في الرق والحرية: أن يتبع الولد أمه هنا، الثانية: قول الصحابي؛ حيث إن ذلك ثبت عن عمر، وابن عباس.
(٨) مسألة: إذا جنت أم الولد جناية: فإن أرش جنايتها يتعلَّق برقبتها، ويجب على سيدها أن يفديها بأقل من قيمتها يوم ذلك الفداء، أو أن يفديها بأرش الجناية ولا يسلمها للمجني عليه، ولا يبيعها لأجل ذلك، ولا تلزمه زيادة على قيمتها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها مملوكة يملك كسبها فقط، دون بيعها أو تسليمها: أن يفعل ذلك، لأنها ليست محلًا للبيع.
(٩) مسألة: إذا قتلت أم الولد سيدها عمدًا، أو خطأ: فإنها تعتق، ولكن من حق ورثة السيد أن يطالبوها بالقصاص في العمد أو الدية في الخطأ، وإذا ثبتت الدية: فيجب عليها الأقل من: ديته، أو من قيمتها؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ﴾ وهذا عام سواء كان القاتل عمدًا أم ولد أو غيرها وقال: ﴿وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ﴾ وذلك عام في أم الولد وغيرها إذا كان القتل خطأ، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من موت سيدها - بقتل أو غيره - زوال ملك سيدها عنها، وإذا زال ذلك كانت حرة، فيلزم من كون الجناية قد حصلت من أم ولد: أن لا يجب عليها في الدية أكثر من قيمتها، أو دية المقتول؛=