كافر: منع من غشيانها، وحيل بينه وبينها حتى يسلم وأجبر على نفقتها إن عدم كسبها (١٠).
= نظرًا لحال الجناية، ومراعاة لأحوالها.
(١٠) مسألة: إذا كانت أمة تحت، كافر فجامعها فحملت، فأتت بولد، ثم أسلمت فإن الملك يبقى له، ولكن يمنع من جماعها ولو بالقوة مع القدرة إلى أن يسلم هو، ويُجبر على نفقتها أثناء ذلك إن لم تجد من ينفق عليها أو أنها لا تتكسَّب؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم جواز وطء الكافر: للمسلمة: أن يمنع أن يطأها ذلك الكافر، ويلزم من كونها أمته: أن تبقى على ملكيته، ويلزم من عدم وجود من ينفق عليها: أن يلزم بالنفقة عليها، وكسبها له؛ لكونها أمته.
تنبيه: هذه أحكام العتق مختصرة؛ لعدم الحاجة إليها الآن.
هذه آخر مسائل باب:"أحكام أمهات الأولاد" وهو آخر أبواب كتاب "العتق" ويليه كتاب: "النكاح".