(١٣) مسألة: إذا اشترك مجموعة من المحرمين في قتل صيد: فعليهم جميعًا جزاء واحد، فلو اشترك ثلاثة منهم في قتل غزال مثلًا: فإنهم يشترون شاة أو عنزًا، كل واحد يدفع ثلث ثمنها، أو يشترون بثمنها طعامًا، ويُوزِّعونه على فقراء مكة: كل واحد يُعطونه مدًا من البر أو الأرز - وهو ربع صاع -، أو يصومون عن كل مد يومًا، وكل واحد يصوم نصيبه، فإذا كان الطعام تسعة أمداد مثلًا: فإن كل واحد يصوم ثلاثة أيام وهكذا، للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ حيث أوجب جزاءً واحدًا، وهو مطلق فيمن تفرَّد في الصيد، أو اشترك مع غيره، فكما أن المحرم لو قتل ثلاثة من الصيد: فإن عليه ثلاثة من الجزاءات، فكذلك إذا قتل ثلاثة من المحرمين صيدًا واحدًا: فإن عليهم جزاء واحدا، فالعبرة في الصيد، لا في القاتلين له. [فرع]: إذا أتلف المحرم جُزءًا من الصيد كذَنَبه، أو جناحه، ولم يمت ذلك الصَّيد وذهب: فتجب على المحرم المتلف له قيمة ما أتلفه من ذَنبٍ، أو جناح ونحوهما، ثم يُشترى بتلك القيمة طعامًا، ويوزعه على فقراء مكة - على ما سبق - فمثلًا: لو أتلف المحرم ذَنَب ضبٍّ ولم يمت ذلك الضب، ثم قوِّم الضب بأنه يُساوي مائة درهم، وذنبه يُساوي منه ثلاثين درهمًا، فإنه يُشترى بتلك الثلاثين طعامًا من بر أو أرز، فيُعطى كل فقير من فقراء مكة مُدًّا واحدًا من الطعام، أو يصوم عن كل مد يومًا، وهذا مطلق، أي: سواء كان هذا الصيد له مثل أو لا؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حماية للصيد من أن يُعتدى عليه، فيُؤخذ بعضه، وفيه دفع مشقة عن الصائد في أنه يُخرج كل الجزاء مع أنه لم يُتلف إلا بعض الصيد.
هذه آخر مسائل باب "جزاء الصيد" ويليه باب "حكم صيد الحرم المكي والمدني، وحكم النبات فيهما"