شيء للأخت، وعلى مذهب أكثر الحنابلة: فإن تركة الأب تقسم على: زوجته، وأبيه، وبنته، وابنه الذي مات معه في الحادث، فتكون من أربعة وعشرين: للزوجة الثمن - ثلاثة - وللأب السدس - أربعة - والباقي - سبعة عشر - يأخذ الابن الذي مات معه في الحادث وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين، أما تركة الابن فتقسم بناء على أن زوجة الأب هي أمه، فتكون ورثته هم:"أم، وأب، وأخت، وجد": فتكون من ثلاثة: للأم الثلث - واحد -، وللأب الباقي - اثنان - والأخت والجد يسقطان بالأب وما أخذه الابن من ميراثه من أبيه يقسم على "أمه، وأخته، وجده" ولا شيء منه لأبيه الذي مات معه، لأنه مال جديد وليس بقديم - وما أخذه الأب من ميراثه من ابنه يقسم على:"زوجته، وبنته، وأبيه" ولا شيء منه لابنه الذي مات معه في ذلك الحادث؛ لأنه مال حادث.
هذا آخر الكلام عن باب:"ميراث الغرقى، ومن خفي موتهم، فلا يعلم السابق منهم" ويليه باب: "ميراث أهل الملل".