للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

صفين: وقعت بين علي ومعاوية على شاطئ دجلة - في الرقة -، وموقعة الجمل: وقعت بين علي وعائشة.

وإليك مثالان يتبين فيهما المذهبان السابقان. أولهما: مات أخوان - زيد وعمرو - في حادث واحد في وقت واحد، وعلم أن أحدهما مات قبل الآخر، ولكن لم يعلم السابق منهما، أو علم، ولكنه نسي، وترك كل واحد منهما زوجة، وبنتًا، ومولى عتاقة: فعلى مذهب الجمهور - وهو الراجح -: تقسم تركة كل واحد منهما على زوجته، وبنته، ومولاه وتكون من ثمانية: للزوجة الثمن - واحد - وللبنت النصف - أربعة - والباقي للمولى تعصيبًا - وهو ثلاثة - هذا في كل واحد منهما، أما على مذهب أكثر الحنابلة: فإنها تقسم مرتين: مرة على فرض أن زيدًا مات قبل عمرو، ومرة على فرض أن عمرًا مات قبل زيد، ولم تتغير الأنصبة هنا. مثال آخر: مات أب وابنه في حادث واحد في وقت واحد، وعلم أن أحدهما مات قبل الآخر، ولكن لم يعلم السابق منهما، أو علم، ولكنه نسي، وترك الأب زوجة وبنتًا، وأب، وترك الابن هؤلاء أيضًا، فعلى مذهب الجمهور - وهو الراجح - تقسم تركة الأب على ورثته المذكورين فقط، وتكون من ثمانية: للزوجة الثمن - واحد - وللبنت النصف - أربعة - وللأب الباقي - ثلاثة - تعصيبًا، ولا شيء لابنه الذي مات معه في ذلك الحادث، أما تركة الابن فتقسم بناء على أن زوجة الأب هي أمه، فتكون ورثته هم: "أم، وأخت، وجد" فتكون من ثلاثة: للأم الثلث - واحد - وللأخت والجد الباقي على الراجح: من أن الأخوة يرثون مع الجد، فيكون للجد ثلثا الباقي، وللأخت ثلثه فتصح من تسعة: للأم الثلث - ثلاثة - والباقي ستة يكون للجد الثلثان - أربعة - وللأخت الثلث - اثنان -: أما من يرى أن الجد يحجب الأخوة: فإن الباقي كله للجد، ولا =

<<  <  ج: ص:  >  >>