ويصحّ من سكران (٣)، ومن أخرس بإشارة معلومة (٤)، ولا يصح بشيء في يد غيره، أو تحت ولاية غيره كما لو أقرّ أجنبي على صغير، أو وقف في ولاية غيره، أو اختصاصه (٥)، وتُقبل من مقرّ دعوى إكراه بقرينة كترسيم عليه، وتقدم بينة إكراه على
= يصح إقرار سفيه محجور عليه؛ لأجل ذلك السفه؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لا يصح إقرار صغير بمال فكذلك لا يصح إقرار سفيه والجامع: ضعف العقل في كل عن إدراك حقائق الأمور، الشرط الثالث: أن يكون المقرّ مختارًا، فلا يصح إقرار المكره؛ إلا إذا أقرّ بشيء لم يكره على الإقرار به: كأن يكره على الإقرار بدرهم، فيقرّ بدينار: فإن ذلك الإقرار يصح؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية: حيث قال ﵇: "عفي لأمتي الخطأ، والنسيان وما استُكرهوا عليه" حيث يدل مفهوم الصفة على اشتراط الاختيار في صحة الإقرار، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من إقراره بشيء لم يكره عليه: صحة إقراره به؛ لعدم العذر فإن قلت: لِمَ اشترطت تلك الشروط؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق المقرّ نفسه.
(٣) مسألة: يصح إقرار كل من زال عقله بمعصية كمن شرب الخمر عمدًا بلا حاجة إليه، ثم أقرّ بشيء لآخر: فإن إقراره هذا يصح، للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره بشيء بسبب معصية: أن يصح إقراره؛ جزاء له على ما فعل كإيقاع طلاقه وهو في حالة سكره - كما سبق بيانه -.
(٤) مسألة: يصح إقرار الأخرس خِلْقة بالإشارة إذا فهم المقصود من تلك الإشارة؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه يصح إقرار الأخرس بالكتابة فكذلك يصح إقراره بالإشارة، والجامع: فهم المقصود من ذلك.
(٥) مسألة: لا يصح أن يقرّ زيد بشيء تحت يد عمرو، أو تحت ولايته - أي: ولاية عمرو -؛ للقياس؛ بيانه: كما أنه لو وقف زيد في ولاية عمرو، أو اختصاص عمرو فلا يصح ذلك الوقف، فكذلك إذا أقرّ بشيء تحت يد أو ولاية غيره،=