طواعية (٦)(وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك) أي: لوزن ما أكره عليه: (صح) البيع؛ لأنه لم يكره على البيع (٧)، ويصح إقرار صبي أنه بلغ باحتلام إذا بلغ عشرًا (٨)، ولا يُقبل بسن إلا ببيئة كدعوى جنون (٩)(ومن أقرّ في مرضه) ولو مخوفًا،
= والجامع: عدم القدرة على الانتفاع بما أقرّ به، أو وقفه.
(٦) مسألة: إذا أقرّ زيد بمال لعمرو، وادَّعى زيد أن عمرًا قد أكرهه على ذلك الإقرار: فإن تلك الدعوى تقبل بشرطين: أولهما: أن يكون عمرو قادرًا على إكراهه، ثانيهما: أن يثبت زيد بيِّنة على ما ادَّعاه، وإذا تعارضت بيِّنة إكراهه مع بيِّنة عدم إكراهه: قدِّمت بيِّنة إكراهه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما تقبل الدعاوي في غير ذلك فكذلك تقبل الدعوى في الإكراه بمثل ذلك، الثانية: التلازم؛ حيث إن احتمال إكراهه على الإقرار أقوى من احتمال اختياره وطواعيته على الإقرار فيلزم الأقوى في الوقوع.
(٧) مسألة: إذا أكره زيد على دفع مال لعمرو، فباع زيد ملكه كله؛ لأجل دفع ما أكره عليه: فإن ذلك البيع يصح؛ للتلازم؛ حيث إن عدم إكراهه على البيع يلزم منه: صحة بيعه لملكه.
(٨) مسألة: إذا أقرّ صبي بأنه بلغ بالاحتلام - أي: أنه بلغ بإنزال المني منه - وعمره عشر سنين، أو أقرّت صبية بأنها بلغت بالاحتلام، وعمرها تسع سنين: فإنه يصح إقرارهما بلا بيَّنة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الاحتلام من علامات البلوغ، وأنه لا يعلم إلّا من جهتهما فقط أن يصح إقرارهما في ذلك، ويُعاملان بناء على ذلك.
(٩) مسألة: إذا أقرّ صبي، أو صبية بأنهما قد بلغا بالسن - أي: ببلوغهما خمسة عشر عامًا -: فلا يقبل هذا الإقرار منهما إلّا ببيِّنة ودليل؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو ادَّعى أنه يُجن فلا يقبل منه إلا ببيِّنة فكذلك إذا أقرّ بأنه بلغ خمسة عشر عامًا لا يقبل إلا ببيِّنة والجامع: أنه في كل منهما الأصل عدمه: أي: عدم=