للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومات فيه بشيء: فكإقراره في صحته)؛ لعدم تهمته فيه (١٠) (إلا في إقراره) أي: إقرار المريض (بالمال لوارثه) حال إقراره بأن يقول: "له علي كذا"، أو يكون للمريض عليه دين فيقرّ بقبضه منه: (فلا يقبل) هذا الإقرار من المريض؛ لأنه متّهم فيه إلّا ببينة أو إجازة (١١) (وإن أقرّ) المريض (لامرأته بالصداق: فلها مهر المثل بالزوجية، لا بإقراره)؛ لأن الزوجية دلّت على المهر ووجوبه، فإقراره إخبار بأنه لم يوفه (١٢) (ولو أقرّ المريض (أنه كان أبانها) أي: زوجته (في صحته: لم يسقط إرثها) بذلك إن لم

= البلوغ، وعدم الجنون.

(١٠) مسألة: إذا أقرّ شخص في مرضه بشيء أنه لفلان: فإن هذا الإقرار يصح إذا لم يكن ذلك المقرّ له من الورثة: سواء كان هذا المرض مخوفًا، أو لا، وسواء مات فيه أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما لو أقرّ هذا الشخص في صحته بذلك: فإن الإقرار صحيح فكذلك الإقرار في مرضه، والجامع: عدم التهمة في كل.

(١١) مسألة: إذا أقرّ زيد في مرضه بمال أنه لعمرو، وعمرو من ورثة زيد حال إقراره بذلك، أو كان زيد يطالب عمرًا بدين - وهو من ورثة زيد - فيقرّ زيد أنه قبض ذلك الدين منه - أي: من عمرو -: فإن هذا الإقرار في الصورتين لا يقبل إلّا بشرط أن يُقيم زيد بيَّنة على ذلك الإقرار، أو يُجيز ذلك الإقرار ورثة زيد؛ للتلازم؛ حيث إن كون ذلك فيه إيصال المال إلى وارثه في مرضه وهو متّهم فيه، وهو محجور عليه في حقه، وهو من الحيل الباطلة؛ إذ العطية في مرضه لا تجوز؛ لكونها وصية ولا وصية لوارث فيلزم من ذلك كله: عدم صحة ذلك الإقرار إلا بذلك الشرط؛ لمنع أكل أموال الناس بالباطل، وهو المقصد منه.

(١٢) مسألة: إذا أقرّ مريض لامرأته بالصداق والمهر ومات بعد ذلك: فيجب لها مهر مثيلاتها بسبب الزوجية، لا بسبب إقراره بذلك، للتلازم؛ حيث يلزم من إقراره: الإخبار بأنه لم يسلِّمها حقها من المهر، ويلزم من الزوجية: وجوب مهر مثيلاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>