للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

تصدقه؛ لأن قوله غير مقبول عليها بمجرده (١٣) (وإن أقرّ) المريض بمال (لوارث، فصار عند الموت أجنبيًا) أي: غير وارث: بأن أقرّ لابن ابنه، ولا ابن له، ثم حدث له ابن: (لم يلزم إقراره)؛ اعتبارًا بحالته؛ لأنه كان متهمًا (لا أنه) أي: الإقرار (باطل) بل هو صحيح موقوف على الإجازة كالوصية لوارث (١٤)، (وإن أقرّ) المريض (لغير وارث) كابن ابنه مع وجود ابنه (أو أعطاه) شيئًا: (صح) الإقرار، والإعطاء (وإن صار عند الموت وارثًا)؛ لعدم التهمة إذ ذاك، ومسألة العطية ذكرها في "الترغيب"، والصحيح: أن العبرة فيها بحال الموت كالوصية، عكس الإقرار (١٥)،

(١٣) مسألة: إذا أقرّ مريض: أنه كان قد طلق زوجته طلاقًا بائنًا أثناء صحته: فإنه لا يسقط إرثها بسبب ذلك الإقرار بشرط: عدم موافقتها وتصديقها له على ما أقرّ به؛ للقياس؛ بيانه: كما لو أبانها في مرضه: فإنها ترث، فكذلك إذا أقرّ في مرضه أنه أبانها في صحته والجامع: وجود اتهامه، ونظرًا لذلك لا يقبل أيُّ قول ضدها إذا لم توجد بيِّنة.

(١٤) مسألة: إذا أقرّ مريض بمال لواحد من ورثته، فصار عند الموت غير وارث كأن أقرّ لولد ولده بألف درهم في حين عدم وجود ولد له، ثم بان عند موته وجود ولد له: فإن هذا الإقرار لا يصح إلّا أن يقيم بيِّنة على ذلك، أو يجيز الورثة ذلك كما سبق في مسألة (١١) -؛ للتلازم؛ وقد سبق بيانه في مسألة (١١).

(١٥) مسألة: إذا أقرّ مريض بمال لغير وارث: كأن يقرّ لابن ابنه بألف مع وجود ابنه، فصار ابن الابن عند الموت وارثًا، أو أعطاه ألفًا: فإن هذا الإقرار صحيح فيأخذ ابن الابن ذلك الألف مع أنه سيرث؛ للتلازم؛ حيث إن عدم اتهامه حين الإقرار، وحين الإعطاء، وعدم وجود ما يُسقط ذلك: صحة ذلك الإقرار، والإعطاء، فإن قلت: إذا صار المعطى حال الموت وارثًا: لم تصح العطية، وهو قول بعض الحنابلة؛ للقياس على الوصية قلت: إن الإقرار والإعطاء سواء في هذا الجانب إذا بعد احتمال التهمة عن المقرّ، والمعطي.

<<  <  ج: ص:  >  >>