للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإن أقرّ قن بمال، أو بما يوجبه كالجناية: لم يؤخذ به إلّا بعد عتقه (١٦)، إلا مأذونًا له فيما يتعلَّق بتجارة (١٧)، وإن أقرّ بجد، أو طلاق، أو قود طرف أخذ به في الحال (١٨) (وإن أقرّت امرأة) ولو سفيهة (على نفسها بنكاح ولم يدعه) أي: النكاح (اثنان: قبل) إقرارها؛ لأنه حق عليها، ولا تهمة فيه، وإن كان المدعي اثنين: فمفهوم كلامه لا يقبل، وهو رواية، والأصح: يصح إقرارها، جزم به في "المنتهى" وغيره وإن أقاما بينتين: قدم أسبق النكاحين، فإن جهل فقول ولي، فإن جهل الولي: فسخا، ولا ترجيح بيد (١٩) (وإن أقر وليها) المجبر (بالنكاح): صحّ إقراره؛

(١٦) مسألة: إذا أقرّ رقيق بمال لشخص آخر، أو أقرّ بما يوجب مالًا كالجناية: فإن هذا الإقرار صحيح، ولا يؤخذ به إلّا بعد عتقه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الرقيق لا يملك شيئًا: عدم أخذه بما أقرّ به إلا بعد عتقه؛ لأن الرقيق وماله ملك لسيده.

(١٧) مسألة إذا أقرّ رقيق بمال يخص مال تجارة قد أذن له سيده بمزاولتها: فإن هذا الإقرار صحيح ومقبول، ويؤخذ به حالًا،؛ للتلازم؛ حيث يلزم من الإذن له بالتجارة: صحة إقراره به، ومؤاخذته به.

(١٨) مسألة: إذا أقرّ رقيق بأنه ارتكب معصية توجب حدًا، أو أقرّ بطلاق، أو أنه قطع طرف فلان: فيصح إقراره، ويؤخذ به حالًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إمكان استيفاء ذلك من بدنه دون ماله: صحة إقراره ومؤاخذته به حالًا.

(١٩) مسألة: إذا أقرّت امرأة على نفسها بنكاح واحد: فإنه يقبل إقرارها ذلك بشرط: عدم ادعاء اثنين لنكاحها، أما لو ادَّعى اثنان وقال كل واحد منهما: إنه زوجها: فلا يقبل إقرارها لواحد، فإن أقام كل واحد من الزوجين المدعين بيِّنة على أنه هو زوجها: فإنه يُقدَّم أسبق النكاحين تاريخًا، فإن جُهل التاريخ: فإنه يُقدَّم من صدَّقه وليها على ما قاله من تاريخ نكاحه لها، فإن جهل الولي ذلك: يجب فسخ النكاح كله، ولا يُرجَّح هنا بمن كانت تحت يده؛ للتلازم؛ حيث يلزم=

<<  <  ج: ص:  >  >>