لأن من ملك إنشاء شيء: ملك الإقرار به كالوكيل يملك عقد البيع الموكَّل فيه فيصح إقراره به (أو) أقرّ به الولي (الذي أذنت له) أن يزوجها: (صح) إقراره به؛ لأنه يملك عقد النكاح عليها فملك الإقرار به كالوكيل (٢٠)، ومن ادعى نكاح صغيرة بيده: فرَّق الحاكم بينهما، ثم إن صدقته إذا بلغت: قبل (٢١)(وإن أقرّ) إنسان (بنسب صغير، أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه: ثبت نسبه) ولو أسقط به وارثًا معروفًا: لأنه غير متهم في إقراره؛ لأنه لا حق للوارث في الحال فإن كان المقرّ به (ميتًا: ورثه) المقر (٢٢)،
= من كون النكاح حقًّا لها، ولا توجد تهمة فيه: صحة إقرارها، ويلزم من ادِّعاء اثنين أنهما زوجان لها: عدم صحة إقرارها؛ لعدم جواز تزويج المرأة باثنين معًا، ويلزم من تقدم أحدهما بالنكاح في التاريخ: بطلان النكاح الثاني بالأول، ويلزم من جهل التاريخ: الرجوع إلى قول الولي، ويلزم من جهل الولي: فسخ النكاح كله، ويلزم من عدم ثبوت الحر تحت يد أحد: عدم ترجيح بيد.
(٢٠) مسألة: إذا أقرّ ولي امرأة المجبر بالنكاح، أو أقرّ بنكاحها وليها الذي أذنت له أن يزوجها: فإن الإقرار في الصورتين يصح؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الوكيل يملك عقد البيع الموكَّل فيه يصح إقراره به، فكذلك الحال في هاتين الصورتين والجامع: أن كلا منهما يملك العقد.
(٢١) مسألة: إذا ادَّعى شخص أنه نكح صغيرة تحت يده: فللحاكم أن يفرق بينهما، فإن صدَّقته إذا بلغت: فإن ذلك الادعاء يُقبل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم قبول المدَّعي بمجرَّده: أن يُفرِّق الحاكم بينهما عند عدم البيِّنة، ويلزم من تصديقها له عند بلوغها وعدم المانع من ذلك النكاح: قبول ما ادعاه، وأقرّ به.
(٢٢) مسألة: إذا أقرّ شخص بأن ذلك الصغير، أو المجنون أنه ابنه: فإنه يثبت نسبه إلى ذلك الشخص بشرط أن يكون ذلك الصغير، أو المجنون مجهول النسب، وهذا يصح وإن كان ذلك المقرّ به مسقطًا لوارث: كأن يحجب وارثًا كان سيرث لولاه ويرثه المقرّ إن كان المقرّ به ميتًا؛ للتلازم؛ حيث إن المقرّ غير متهم في إقراره؛ لعدم=