للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وشرط الإقرار بالنسب: إمكان صدق المقر (٢٣)، وأن لا وأن لا ينفي به نسبًا معروفًا (٢٤)، وإن كان المقر به مكلفًا: فلا بد أيضًا من تصديقه (٢٥) (وإن ادَّعى) إنسان (على شخص) مكلَّف (بشيء فصدَّقه: صح) تصديقه، وأخذ به؛ لحديث: "لا عذر لمن أقر" (٢٦) والإقرار: يصح بكل ما أدَّى معناه كصدقت، أو نعم، أو: أنا مقرّ بدعواك، أو: أنا مقرّ فقط، أو خذها، أو اتزنها، أو اقبضها، أو احرزها ونحوه، لا إن قال: أنا أقرّ، أو لا أنكر، أو يجوز أن تكون محقًا، ونحوه (٢٧).

= استحقاق الوارث الاعتراض على ذلك في حالة حياة المقرّ فيلزم من ذلك: صحة الإقرار، ويلزم من صحة ذلك: أن يرث المقرُّ به المقرَّ، وأن يرث المقرُّ المقرَّ به.

(٢٣) مسألة: يُشترط في صحة الإقرار بالنسب: إمكان صدق المقرّ بأن لا يكذبه الحس والواقع، فلو أقرَّ شخص بأن زيدًا ابنه مع أن زيدًا أكبر سنًا من المقرّ: لما قُبل ذلك الإقرار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تكذيب الحس والواقع: عدم صحة الإقرار؛ لوجود ما يكذبه.

(٢٤) مسألة: يُشترط في صحة الإقرار بالنسب: أن لا ينفي بذلك الإقرار نسبًا معروفًا: كأن يكون المقرّ به معروف أنه ابن فلان؛ للتلازم؛ حيث يلزم من معرفة نسبه: عدم صدق الإقرار به إلّا ببيِّنة تقوى على إزالة النسب المعروف به.

(٢٥) مسألة: يُشترط في صحة الإقرار بنسب المكلَّف: أن يُصدَّق ذلك المكلَّف المقرّ على ذلك الإقرار؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تكليفه وإدراكه: أن يعتبر تصديقه للمقر، أو عدم ذلك.

(٢٦) مسألة: إذا ادَّعى زيد على عمرو بشيء فصدَّقه عمرو: فإن ذلك التصديق يصح، ويؤخذ به؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تصديقه بعد الدعوى عليه: صحة ذلك؛ لبعد احتمال عدم التصديق.

(٢٧) مسألة: الإقرار يصح بكل عبارة تؤدي إلى معناه والمقصود منه. مثل: "صدقت" أو "نعم" أو "أنا مقر" فقط، أو "أنا مقرّ بدعواك" أو "خذها" أو "اتزنها" أو=

<<  <  ج: ص:  >  >>