للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): (وإذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل: أن يقول: له علي ألف لا تلزمني ونحوه) كله عليّ ألف من ثمن خمر، أو له علي ألف مضاربة، أو وديعة تلفت: (لزمه الألف)؛ لأنه أقرّ به، وادّعى منافيًا ولم يثبت فلم يقبل منه (وإن قال): له عليّ ألف وقضيته، أو برئت منه أو قال: (كان له علي) كذا (وقضيته) أو برئت منه: (فقوله) أي: قول المقر (بيمينه) ولا يكون مقرًا، فإذا حلف: خُلِّي سبيله؛ لأنه رفع ما أثبته بدعوى القضاء متصلًا فكان القول قوله (ما لم تكن) عليه (بينة) فيعمل بها (٢٨) (أو يعترف بسبب الحق) من عقد، أو غصب أو غيرهما، فلا يقبل قوله في الدفع، أو البراءة إلا ببينة؛ لاعترافه بما يوجب الحق عليه (٢٩)، ويصح استثناء النصف فأقل في

= " اقبضها" أو "احرزها" ونحو ذلك من العبارات المفهمة للإقرار، أما العبارة التي فيها تشكيك أو تردد أو عدم قطع كقوله: "أنا أقرّ" أو "لا أنكر" أو "يجوز أن تكون محقًا" أو "لعلّك محقًا" أو "عسى أن تكون محقًا" أو "أظنك صادقًا" أو "أحسب" فلا يصح الإقرار بها؛ للتلازم؛ حيث إن العبارة التي لا احتمال فيها يلزم صحة الإقرار بها، ويلزم من العبارة المتردَّد فيها: الشك في الإقرار، والشك لا تُبنى عليه أحكام.

(٢٨) مسألة: إذا وصل المقرّ بإقراره كلامًا - يظن أنه يسقط ما أقرّ به كأن يقول - زيد لعمرو: "عليّ ألف درهم لا تلزمني؛ لكونها قد تلفت" أو قال: "له عليّ ألف، وقضيته إياها، أو برئت منه": فيجب على زيد أن يدفع لعمرو ألفًا في الصورة الأولى، ويُقبل قوله في الصورة الثانية مع يمينه أنه قضاه حقه فإذا حلف: خلِّي سبيله، وإن نكل: وجب عليه أن يدفع ألفًا لعمرو إذا لم تكن بيِّنة عليه؛ للتلازم؛ حيث إنه في الصورة الأولى أقرّ بالألف وادّعى منافيًا لم يثبت فلزم منه: عدم قبول قوله، فوجب دفعه إلى عمرو، ويلزم من رفعه ما أثبته في الصورة الثانية بدعواه القضاء متصلًا: أن يقبل قوله مع التأكيد باليمين؛ لاحتمال كذبه.

(٢٩) مسألة: إذا اعترف شخص بأن عليه ألفًا بسبب: كعقد، أو غصب، أو وديعة=

<<  <  ج: ص:  >  >>