للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ولا) تقبل شهادة (من يجر إلى نفسه نفعًا) كشهادة السيد لمكاتبه، وعكسه، والوارث بجرح مورِّثه قبل اندماله فلا تقبل (٣)، وتقبل له في دينه في مرضه (٤) (أو يدفع عنها) أي: عن نفسه بشهادته (ضررًا) كشهادة العاقلة بجرح شهود الخطأ، الخطأ، والغرماء بجرح شهود الدين على المفلس، والسيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين ونحوه (٥)، (ولا)

= جده وإن علا، وتقبل شهادة الزوج على زوجته - في غير الزنا - وتقبل شهادة الزوجة على زوجها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من انتفاء التهمة في ذلك: قبول شهادته عليه، ويلزم من إقراره على نفسه بعداوته لها بشهادته على زوجته بالزنا؛ لإفسادها فراشه: عدم قبول شهادة الزوج على زوجته بالزنا، وحكمه اللعان وقد سبق تفصيل الكلام فيه.

(٣) مسألة: لا تقبل شهادة شخص في شيء له فيه نفع بسبب تلك الشهادة أو سيتحصَّل منه على نفع مستقبلًا مثل: أن يشهد السيد لمكاتبه بمال، أو يشهد المكاتب لسيده بمال، وأن يشهد الوارث بأن وارثه قد جرحه فلان، وذلك قبل اندماله وشفائه فكل ذلك لا تقبل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود التهمة بانتفاع الشاهد بهذه الشهادة: عدم قبولها منه؛ لأن المكاتب، أو السيد سينتفع بهذا المال الذي شهد فيه، وربما سرى الجرح إلى النفس فتجب الدية بسبب تلك الشهادة فكأنه شهد لنفسه.

(٤) مسألة: تقبل شهادة وارث لمورثه في مرضه بدين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الشاهد لا حق له في ماله حين الشهادة: قبول شهادته.

(٥) مسألة: لا تقبل شهادة شخص في شيء يدفع به عن نفسه ضررًا بسبب تلك الشهادة كأن تشهد العاقلة بجرح شهود قتل الخطأ، أو أن يشهد الغرماء بجرح شهود الدَّين على المفلس، أو أن يشهد السيد بجرح من شهد على مكاتبه بدين فهؤلاء لا تقبل شهادتهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود التهمة بدفع الشاهد الضرر عن نفسه: عدم قبولها منه؛ لأن العاقلة إذا شهدوا بما سبق فقد وقع=

<<  <  ج: ص:  >  >>