للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تقبل شهادة (عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه) والمجروح على الجارح، ونحوه (ومن سرَّه مساءة شخص، أو غمّه فرحه فهو عدوه) (٦) والعداوة في الدَّين غير مانعة، فتقبل شهادة مسلم على كافر، وسني على مبتدع (٧) وتقبل شهادة العدو لعدوه (٨)، وعليه في عقد نكاح (٩)، ولا شهادة من عرف بعصبية، وإفراط في حمية كتعصب قبيلة على قبيلة، وإن لم تبلغ رتبة العداوة (١٠).

= عليهم الاتهام في دفع الدية عن أنفسهم، ولأن الغرماء إذا شهدوا بما سبق: ففي ذلك اتهامهم بتوفير المال عليهم، ولأن السيد إذا شهد فيما سبق فإنه يدفع الضرر عن نفسه.

(٦) مسألة: لا تقبل شهادة عدو على عدوه عداوة دنيوية كأن يشهد على من قذفه، أو يشهد على من قطع الطريق عليه، أو أن يشهد المجروح على جارحه، فهؤلاء لا تقبل شهادتهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من وجود التهمة هنا: عدم قبول الشهادة فائدة: يعلم الشخص أنه عدو لشخص آخر: إذا سرَّه إذا أصابته مصيبة، وإذا غمّه إذا ناله سرور.

(٧) مسألة تقبل شهادة عدو على عدوه عداوة دينية: فتقبل شهادة المسلم على كافر، وتقبل شهادة العامل بالسنة على المبتدع؛ للتلازم؛ حيث إن تمسك المسلم والسني بدينه يمنعه من ارتكاب محظور في دينه فيلزم قبول شهادته على غيره.

(٨) مسألة تقبل شهادة العدو لعدوه: سواء كانت عداوة دنيوية، أو دينية؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود تهمة محاباته: قبول شهادته.

(٩) مسألة: تقبل شهادة العدو على عدوه في عقد نكاح؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وجود ذريعة إلى بلوغ غرضه، وتشفيه: قبول شهادته عليه في ذلك؛ إذ لا تهمة في ذلك.

(١٠) مسألة: لا تُقبل شهادة شخصٍ عرف بعصبية، وإفراط في حمية لقبيلته، وإن لم تبلغ العداوة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تلك العصبية والحمية: عدم قبول شهادته، =

<<  <  ج: ص:  >  >>