للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل): في عدد الشهود (ولا يُقبل في الزنا) واللواط (والإقرار به إلا أربعة) رجال يشهدون، أو أنه أقرّ به أربعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء﴾ الآية (١١) (ويكفي) في الشهادة (على من أتى بهيمة رجلان)؛ لأن موجبه التعزير (١٢)، ومن عرف بغنى وادَّعى أنه فقير؛ ليأخذ من زكاة: لم يُقبل إلا ثلاثة رجال (١٣) (ويُقبل في بقية الحدود) كالقذف والشرب والسرقة وقطع الطريق (و) في (القصاص) رجلان، ولا تقبل فيه شهادة النساء؛ لأنه يسقط بالشبهة (١٤) (وما ليس بعقوبة، ولا

= لكونه متهمًا في عدم قول الحق.

(١١) مسألة: الزنا واللواط يقبل فيهما أربعة شهود من الرجال فقط، أو يُقر أربع مرات على أنه زنا؛ أو لاط؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء﴾ الثانية: السنة القولية؛ حيث إن هلال بن أمية، أو عويمر العجلاني لما اتهم زوجته بالزنا أمره "بأن يأتي بأربعة شهداء وإلا حدٌّ في ظهرك" وهذا نص في المسألة، واللواط كالزنا في ذلك، وقد سبق بيان ذلك في باب الزنا.

(١٢) مسألة: إتيان البهيمة يقبل فيه شهادة رجلين؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ وهذا عام، ولا يُقاس على الزنا في عدد الشهود؛ لكون الزنا واللواط يحتاط فيه أكثر من غيره؛ لما فيه من اتهام الأفراد والأسرة بالفساد فاحترز فيه أكثر من غيره.

(١٣) مسألة: إذا ادَّعى رجل بأنه فقير - وهو معروف بالغنى - لأجل أن يُعطى من الزكاة: فلا تقبل دعواه هذه إلّا بعد شهود ثلاثة رجال بأنه كذلك؛ للسنة القولية: حيث ادَّعى رجل بأنه فقير فقال : "حتى يشهد ثلاثة من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة" وهو نص في المسألة.

(١٤) مسألة: جميع الحدود - غير حد الزنا -، وكذا: القصاص تقبل فيها شهادة رجلين، ولا تقبل شهادة النساء؛ للتلازم؛ حيث إن سقوط الحدود بالشبهات،=

<<  <  ج: ص:  >  >>