مال، ولا يقصد به المال، ويطّلع عليه الرجال غالبًا كنكاح، وطلاق، ورجعة، وخلع، ونسب، وولاء وإيصاء إليه) في غير مال (لا يقبل فيه إلا رجلان) دون النساء (١٥)(ويُقبل في المال، وما يقصد به) المال (كالبيع، والأجل، والخيار فيه) أي: في البيع (ونحوه) كالقرض، والرهن والغصب، والإجارة، والشركة، والشفعة، وضمان المال، وإتلافه، والعتق، والكتابة، والتدبير، والوصية بالمال، والجناية إذا لم توجب قودًا، ودعوى أسير تقدم إسلامه؛ لمنع رقه (رجلان، أو رجل وامرأتان)؛ لقوله تعالى: ﴿فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ وسياق الآية يدل على اختصاص ذلك بالأموال (أو رجل ويمين المدعي)؛ لقول ابن عباس:"إن رسول الله ﷺ قضى باليمين مع الشاهد" رواه أحمد وغيره ويجب تقديم الشهادة عليه، لا بإمرأتين ويمين (١٦)، ويُقبل في داء دابة، وموضَّحة: طبيب، وبيطار واحد مع عدم غيره، فإن
= وأن هذا لا يطّلع عليه غالبًا إلا الرجال يلزم منه: قبول شهادة رجلين، ولا تقبل النساء فيه.
(١٥) مسألة: إذا وُجد شيء ليس بعقوبة، ولا مال، ولا يُقصد فيه المال ويطلع عليه الرجال غالبًا مثل: النكاح، والطلاق، والرجعة، والخلع، والنسب، والولاء، ووصية في غير مال تقبل فيه شهادة رجلين دون النساء؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك لا يطلع عليه إلا الرجال غالبًا، قبول: شهادة رجلين أدنى النصاب، وعدم قبول شهادة النساء.
(١٦) مسألة في جميع الأموال، وما يُقصد فيه الأموال كالبيع، والأجل، والخيار في البيع، والشراء، واشتراط صفة في البيع، أو نقد غير نقد البلد، والقرض، والرهن، والعارية، والوديعة، والصلح، والإقرار بالمال، أو ما يوجب المال، والغصب، والإجارة، والشركة، والحوالة، والإبراء والشفعة، والمطالبة بها، أو إسقاطها، وضمان المال، وإتلافه، والمساقاة، والمزارعة، والمغارسة، والجعالة، والمضاربة، والهبة، والعتق، والكتابة، والتدبير، والوصية بمال، وكل=