للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لم يتعذر فائنان (١٧) (وما لا يطلع عليه الرجال) غالبًا (كعيوب النساء تحت الثياب،

= جناية لا توجب قصاصًا، ودعوى أسير تقدم إسلامه، كل ذلك يُقبل فيه إحدى أمور ثلاثة: أولها: إما شهادة رجلان، ثانيها: أو شهادة رجل وامرأتين، ثالثها: أو شهادة رجل، ويمين المدعي بشرط: تقدم شهادة الرجل على اليمين: بأن يشهد الشاهد، ثم يحلف صاحب اليمين، ولا يصح هنا شهادة امرأتين ويمين المدعي؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان﴾ حيث بيّن الشارع أن هذا يكفي في الشهادة على الدَّين، وغير ذلك مما يخص الأموال مثل الدين؛ لعدم الفارق من باب:: مفهوم الموافقة" الثانية: السنة القولية؛ حيث "قضى رسول الله باليمين مع الشاهد" وهذا يدل على الاكتفاء بذلك ولم يرد الاكتفاء بامرأتين ويمين لذلك لا يُشرع، فإن قلت: لَم جُعلت شهادة المرأتين عن شهادة رجل واحد؟ قلت: نظرًا لضعف عقل المرأة؛ حيث إن النساء ناقصات عقل ودين - كما ورد عنه فجعلتا كذلك لأجل إن ضلَّت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، فإن قلتَ: لِمَ اكتفي برجل وامرأتين فيما يخص الأموال؟ قلتُ: لأن المال يدخله البذل، والإباحة، وتكثر فيه المعاملة بين طبقات الناس، ويطلع عليه الرجال والنساء على السواء، فوسَّع الشارع في باب ثبوته، فأدخل في ذلك شهادة النساء؛ حفظًا لحقوق الناس، فإن قلت: لِمَ شُرعت اليمين من المدعي واكتفي بها عن الشاهد الآخر؟ قلتُ: لأن اليمين تشرع في جانب من ظهر صدقه، فإن قلتَ: لِمَ لا يكتفى بشهادة امرأتين ويمين المدعي؟ قلتُ: لعدم قبول شهادة النساء في ذلك منفردات.

(١٧) مسألة: إذا وجد داء في إنسان، أو حيوان: فإنه يُقبل في معرفته والشهادة فيه قول طبيب واحد، أو بيطار واحد إذا لم يوجد غيره، وإن وجد غيره: فيقبل في ذلك اثنان؛ للقياس؛ بيانه: كما أن القاضي إذا أخبر بحكم: فإنه يُقبل قوله وإن=

<<  <  ج: ص:  >  >>