والبكارة، والثيوبة، والحيض، والولادة، والرضاع، والاستهلال) أي: صراخ المولود عند الولادة (ونحوه) كالرتق، والقرن، والعفل، وكذا: جراحة وغيرها في حمام وعرس ونحوهما مما لا يحضره الرجال (يُقبل فيه شهادة امرأة عدل)؛ لحديث حذيفة:"أن النبي ﷺ أجاز شهادة القابلة وحدها" ذكره الفقهاء في كتبهم، وروى أبو الخطاب عن ابن عمر عن النبي ﷺ قال:"يجزئ في الرضاع شهادة امرأة واحدة"(والرجل فيه كالمرأة) وأولى؛ لكماله (١٨)(ومن أتى برجل وامرأتين، أو أتى بشاهد ويمين) أي: حلفه (فيما يوجب القَوَد: لم يثبت به) أي بما ذكر (قود ولا مال)؛ لأن قتل العمد يوجب القصاص، والمال بدل منه، فإذا لم يثبت الأصل لم يجب بدله، وإن قلنا: الواجب أحدهما: لم يتعين إلا باختياره، فلو أوجبنا بذلك الدية: أوجبنا معينًا
= كان منفردًا فكذلك الطبيب هنا والبيطار، والجامع: أن كلا منهما يخبر عن اجتهاده.
(١٨) مسألة: إذا وجد شيء لا يطَّلع عليه إلا النساء غالبًا كالأشياء الخاصة بالنساء كمعرفة الثيوبة، والبكارة، والحيض، والولادةو والرضاع، ومعرفة صراخ المولود عند الولادة، والرتق، والقرن، والعفل وعيوب في جسم المرأة الداخلي ونحو ذلك: فإنه يُقبل فيه شهادة امرأة عدل، أو رجل عدل إذا اطّلع على ذلك كطبيب، ونحوه، وذلك بدون يمين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ذلك لا يطلع عليه غالبًا إلا امرأة، أو رجل يقوم مقام المرأة في ذلك: أن يكتفى بشهادتها، أو شهادة من يقوم مقامها، فإن قلت: لِمَ لا تشرع اليمين هنا؟ قلتُ: لأن ذلك إخبار عن أمور غائبة التي لا يطّلع عليها إلّا النساء، أو الرجل القائم مقام النساء في ذلك، بخلاف ما سبق من الأمور المالية فلا بد من شاهد ويمين؛ لكون ذلك في أمور ظاهرة يطّلع عليها الرجال غالبًا، فإذا انفرد بها الشاهد الواحد احتيج إلى تقويته باليمين. تنبيه لم أستدل بما ذكره المصنف هنا من الحديثين؛ نظرًا لضعفهما كما ذكر ذلك أئمة الحديث.