للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بدون اختياره (١٩) (وإن أتى بذلك) أي برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في سرقة: ثبت المال)؛ لكمال بينته (دون القطع)؛ لعدم كمال بينته (٢٠) (وإن أتى بذلك) أي: برجل وامرأتين، أو رجل ويمين (في) دعوى (خلع) امرأته على عوض سمَّاه: (ثبت له العوض)؛ لأن بينته تامة فيه (وثبتت البينونة بمجرَّد دعواه) لإقراره على نفسه، وإن ادَّعته هي: لم يقبل فيه إلا رجلان (٢١).

(١٩) مسألة: إذا أتى شخص برجل وامرأتين فشهدوا بما يوجب القود والقصاص، أو أتى ذلك الشخص بشاهد وحلف يمينًا بما يوجب القود: فإنه لا يثبت بذلك القود والقصاص، ولا الدية؛ للتلازم؛ حيث إن ذلك لا يثبت القود والقصاص لعدم كمال بينته فيلزم منه: عدم إثباته لبدله - وهو المال والدية - فإن قلتَ: إن ذلك يوجب أحدهما - إما القود أو الدية -؟ قلتُ: لا يتعين ذلك إلا باختياره، فلو أوجبنا الدية لكنا قد أوجبنا شيئًا معينًا بدون اختياره.

(٢٠) مسألة إذا أتى شخص برجل وامرأتين فشهدوا على آخر بأنه سرق، أو أتى بشاهد وحلف يمينًا على أنه سرق: فإن ذلك يثبت المال المسروق فقط، دون القطع؛ للتلازم؛ حيث إن تلك الشهادة أثبتت المال: فيلزم قبول الشهادة في ذلك؛ لكمال بينته في ذلك، ويلزم من قصور البيَّنة - وهو: عدم وجود شهادة رجلين -: عدم القطع.

(٢١) مسألة: إذا أتى شخص برجل وامرأتين فشهدوا على أنه خالع زوجته على عوض سمَّاه، أو أتى بشاهد، وحلف يمينًا على أنه خالع زوجته على عوض سماه: فإن ذلك يثبت له العوض الذي سماه والطلاق البائن ثبت بمجرد تلك الدعوى التي أقام عليها أولئك الشهود أو الشاهد ويمينه، أما إن ادَّعت هي: أنها خالعته على عوض سمته: فلا تقبل دعواها إلا بشهادة رجلين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تمام البيِّنة بشهادة رجل وامرأتين، أو بشاهد ويمينه: ثبوت العوض له، ويلزم من إقراره على نفسه بالخلع: ثبوت البينونة بمجرَّد دعواه، ويلزم من كون مقصودها=

<<  <  ج: ص:  >  >>