للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(فصل) في الشهادة على الشهادة (ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي) وهو حقوق الآدميين، دون حقوق الله تعالى؛ لأن الحدود مبنية على الستر والدرء بالشبهات (٢٢) (ولا يحكم) الحاكم (بها) أي: بالشهادة على الشهادة (إلا أن تتعذَّر شهادة الأصل بموت أو مرض، أو غيبة مسافة قصر) أو خوف من سلطان، أو غيره؛ لأنه إذا أمكن الحاكم أن يسمع شهادة شاهدي الأصل: استغنى عن البحث عن عدالة شاهدي الفرع، وكان أحوط للشهادة (٢٣)، ولا بد من

= الفسخ، وخلاصها من زوجها: عدم قبول دعواها الخلع إلا بشهادة رجلين عدلين كغيرها من الدعاوى.

(٢٢) مسألة: الشهادة على الشهادة مقبولة في كل حق يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وترد فيما يرد فيه وقد سبق بيانه وذلك في جميع حقوق الآدميين من مال، وقصاص، وحدّ قذف ونحو ذلك، دون حقوق الله تعالى؛ للمصلحة: حيث إن شهادة الفرع لو لم تقبل على شهادة الأصل - في حقوق الآدميين - لأدَّى ذلك إلى تعطيل حقوق الناس، وأكل أموالهم بالباطل ولأن الحدود التي لله تعالى كحدّ شرب الخمر، وحد الزنا ونحوهما مبنية على الستر، والدرء بالشبهات، واحتمال غلط، وخطأ، وسهو، وكذب شهود الفرع أو الأصل فيها يجعل الامتناع عن الشهادة فيها أولى من أدائها؛ لأن ستر صاحبه أولى من الشهادة عليه فيها.

(٢٣) مسألة: في الأول - من شروط صحة الشهادة على الشهادة والحكم بها - وهو: أن تتعذَّر شهادة الأصل بسبب موت الشهود الأصليين، أو مرضهم، أو غيبتهم في بلد يبعد مسافة قصر - وهو ٨٢ كم - أو خوف من سلطان، وإذا أمكن الاستماع إلى شهود الأصل: فلا يجوز سماع شهود الفرع؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون شهادة الأصل تُثبت نفس الحق مباشرة، وشهادة الفرع تثبت الشهادة عليه: اشتراط ذلك الشرط؛ للاحتياط في الشهادة؛ نظرًا لضعف شهادة الفرع؛ لكون احتمال الخطأ والسهو والغفلة يتطرّق إلى شهود=

<<  <  ج: ص:  >  >>