للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

دوام عذر شهود الأصل إلى الحكم (٢٤) ولا بد أيضًا من ثبوت عدالة الجميع، ودوام عدالتهم (٢٥) وتعيين فرع الأصل (٢٦) (ولا يجوز لشاهد الفرع: أن يشهد إلا أن

= الفرع أكثر من تطرّقه إلى شهود الأصل الثانية: المصلحة؛ حيث إنه إذا أمكن القاضي أن يسمع شهود الأصل: فإنه أيسر من سماعه شهود الفرع؛ لأنه إذا سمع شهود الأصل يكفيه أن يتأكد من عدالتهم فقط، ولكنه إذا سمع من شهود الفرع فلا بد أن يتأكد من عدالة شهود الأصل، والفرع معًا، وهذا فيه مشقّة عظيمة، فدفعًا لذلك اشتُرط ذلك الشرط.

(٢٤) مسألة في الثاني -من شروط صحة الشهادة على الشهادة والحكم بها - وهو: أن يستمر العذر المانع من حضور شهود الأصل إلى صدور الحكم في القضية المشهود فيها، فلو تمكّن شهود الأصل من الحضور قبيل صدور الحكم في القضية المشهود فيها: فإنه لا بدَّ من حضورهم؛ للقياس؛ بيانه: كما لو كان شهود الأصل حاضرين لما جاز أن يشهد على شهادتهم أحد، فكذلك في حال تمكّنهم من الحضور والجامع: زوال شرط الشهادة على الشهادة -وهو: عذر عدم تمكّنهم-.

(٢٥) مسألة في الثالث -من شروط صحة الشهادة على الشهادة والحكم بها- وهو: أن تثبت عدالة شهود الأصل، وعدالة شهود، الفرع، وأن تدوم تلك العدالة من الجميع إلى صدور الحكم في القضية المشهود فيها؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ فاشترط العدالة في الشهود، وهو عام، فيشمل شهود الأصل، وشهود الفرع.

(٢٦) مسألة: في الرابع -من شروط صحة الشهادة على الشهادة والحكم بها- وهو: أن يُعين شاهدي فرع لأصله فلو قال رجلان: "أشهدنا رجلان ساكنان هذا الحي": فإن تلك الشهادة لا تقبل؛ للتلازم؛ حيث إن اليقين، أو غلبة الظن مطلوب في الشهادة فيلزم منه تعيين الفرع للأصل؛ لإثبات ذلك؛ إذ الإجمال لا يفيد اليقين ولا غلبة ظن.

<<  <  ج: ص:  >  >>