للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يسترعيه شاهد الأصل: فيقول) شاهد الأصل للفرع: (اشهد على شهادتي بكذا، أو) اشهد أني أشهد أن فلانًا أقرّ عندي بكذا أو نحوه، وإن لم يسترعه: لم يشهد؛ لأن الشهادة على الشهادة فيها معنى النيابة، ولا ينوب عنه إلا بإذنه، إلا أن (يسمعه يقرّ بها): أي: يسمع الفرع الأصل يشهد (عند الحاكم أو) سمعه (يعزوها) أي: يعزو شهادته (إلى سبب: من قرض، أو بيع، أو نحوه) فيجوز للفرع أن يشهد؛ لأن هذا كالاسترعاء (٢٧)، ويؤديها الفرع بصفة تحمُّله (٢٨)، وتثبت شهادة شاهدي الأصل

(٢٧) مسألة في الخامس - من شروط صحة الشهادة على الشهادة والحكم بها - وهو: أن يطلب شاهد الأصل من شاهد الفرع: أن يحفظ شهادته ويؤديها في تلك القضية قائلًا: "اشهد على شهادتي بكذا" أو: "اشهد أني أشهد بكذا" أو "اشهد أني أشهد: أن فلانًا أقرّ عندي بكذا" ونحو ذلك - وهذا يسمَّى بالاسترعاء - من رعيت الشيء إذا حفظته - فإن لم يطلب منه ذلك: فلا يجوز له أن يشهد إلّا في حالة سماع شاهد الفرع لشاهد الأصل يشهد عند الحاكم ويقرّ بشهادة في قرض، أو بيع ونحوهما: فيجوز للفرع أن يشهد هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون شاهد الفرع نائبًا عن شاهد الأصل: عدم جواز شهادة الفرع إلا أن يسترعيه شاهد الأصل ويطلب منه الشهادة على شهادته، ويلزم من إثبات شاهد الأصل للشهادة عند الحاكم الإذن لغيره أن يشهد على شهادته كالاسترعاء.

(٢٨) مسألة: في السادس والأخير - من شروط صحة الشهادة على الشهادة والحكم بها - وهو: أن يؤدّي شاهد الفرع شهادة الأصل بالصفة ذاتها التي تحمَّلها دون زيادة أو نقصان بأن يقول - أي: شاهد الفرع -: "أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني أنه يشهد أن لفلان ابن فلان على فلان كذا وكذا" أو "أشهدني أنه يشهد أن فلانًا أقرّ عندي بكذا، وإن سمعه يشهد عند الحاكم قال - أي: شاهد الفرع -: "أشهد أن فلان ابن فلان شهد على فلان عند الحاكم بكذا"، وإن لم يقل ذلك فلا يصح الحكم بها، فلا أن يقول: "سمعت فلانًا يقول: أقرض=

<<  <  ج: ص:  >  >>