للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بفرعين، ولو على كل أصل فرع (٢٩)، ويثبت الحق بفرع مع أصل آخر) (٣٠)، ويُقبل تعديل فرع لأصله، وبموته ونحوه (٣١)، لا تعديل شاهد لرفيقه (٣٢) (وإذا رجع شهود المال بعد الحكم: لم ينقض) الحكم؛ لأنه قد تم، ووجب المشهود به للمشهود له، ولو

= فلان فلانًا" أو يقول: "سمعتُ فلانًا يقول: لفلان على فلان كذا"؛ للتلازم؛ حيث إن الشهادة يُشترط فيها اليقين، أو ما يغلب على الظن فيلزم اشتراط ذلك؛ لكون ذلك يؤدي إليه.

(٢٩) مسألة: إذا شهد فرعان على أصلين اكتفي بذلك: سواء شهد كل فرع على أصل: أو شهد الفرعان معًا على الأصلين معًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون كل فرع بدل عن أصل: صحة ذلك، كما لو شهده الفرعان على نفس الحق، فإن قلت: لا تثبت حتى يشهد أربعة: يشهد فرعان على كل أصل، وهو قول الجمهور قلتُ: هذا فيه مشقة قد تمنع من الشهادة على الشهادة مما يؤدي إلى تعطيل حقوق الناس، فدفعًا لذلك، وتيسيرًا على المسلمين اكتفي بشهادة فرعين على كل أصل فرع، أو عليهما معًا؛ قياسًا على الشهادة بنفس الحق.

(٣٠) مسألة: إذا شهد شاهد واحد أصلي في القضية مع شاهد فرع عن شاهد الأصل الثاني: فإن الحق يثبت بذلك؛ للقياس؛ بيانه: كما تقبل شهادة الأصلين، أو الفرعين فكذلك تقبل شهادة الأصل مع الفرع والجامع: حصول اليقين وغلبة الظن في ذلك.

(٣١) مسألة: إذا عدَّل الفرع الأصل الذي شهد على شهادته، أو أخبر بموته، أو مرضه، أو عدم قدرته على الحضور إلى المحكمة: فإن كل ذلك يُقبل؛ للتلازم؛ حيث إن شهادته على شهادة ذلك الأصل تعديل له فيلزم قبوله.

(٣٢) مسألة: إذا عدَّل شاهد في قضية الشاهد الآخر فيها وهو رفيقه: فلا يُقبل ذلك التعديل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من إفضاء ذلك إلى انحصار الشهادة في أحدهما: عدم قبول ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>