يقبل فيه وحرة (٢٣)، وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام، وحداد، وزبال (٢٤).
= شرط قبولها.
(٢٣) مسألة: لا تُشترط الحرية في الشهادة: فتقبل شهادة العبيد والإماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شهادة الأحرار والحرائر مقبولة فكذلك شهادة العبيد والإماء والجامع: توفر شروط قبول الشهادة في كل.
(٢٤) مسألة: لا يُشترط في الشهادة: كون الشاهد ذا صنعة شريفة، بل تقبل شهادة أصحاب المهن والصنائع الدنيئة كالحجام، والزبال، والحداد، والجزار ونحوهم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شهادة أصحاب المهن الشريفة تقبل فكذلك تقبل شهادة أصحاب المهن الدنيئة والجامع: توفر شروط قبول الشهادة في كل.
هذه آخر مسائل باب:"تعريف الشهادة، وحكم تحملها، وأدائها، ووجوب العلم بما يشهد فيه، وشروط من تقبل شهادتهم" ويليه باب: "موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك"