للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

يقبل فيه وحرة (٢٣)، وتقبل شهادة ذي صنعة دنيئة كحجام، وحداد، وزبال (٢٤).

= شرط قبولها.

(٢٣) مسألة: لا تُشترط الحرية في الشهادة: فتقبل شهادة العبيد والإماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شهادة الأحرار والحرائر مقبولة فكذلك شهادة العبيد والإماء والجامع: توفر شروط قبول الشهادة في كل.

(٢٤) مسألة: لا يُشترط في الشهادة: كون الشاهد ذا صنعة شريفة، بل تقبل شهادة أصحاب المهن والصنائع الدنيئة كالحجام، والزبال، والحداد، والجزار ونحوهم؛ للقياس؛ بيانه: كما أن شهادة أصحاب المهن الشريفة تقبل فكذلك تقبل شهادة أصحاب المهن الدنيئة والجامع: توفر شروط قبول الشهادة في كل.

هذه آخر مسائل باب: "تعريف الشهادة، وحكم تحملها، وأدائها، ووجوب العلم بما يشهد فيه، وشروط من تقبل شهادتهم" ويليه باب: "موانع الشهادة، وعدد الشهود وغير ذلك"

<<  <  ج: ص:  >  >>