للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

المزرية به: فلا شهادة لمصافح، ومتمسخر، ورقَّاص، ومغن، وطفيلي، ومتزي بزي يسخر منه، ولا لمن يأكل بالسوق إلا شيئًا يسيرًا كلقمة، وتفاحة، ولا لمن يمد رجله بمجمع الناس، أو ينام بين جالسين ونحوه (٢١) (ومتى زالت الموانع) من الشهادة (فبلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: قبلت شهادتهم) بمجرد ذلك، لعدم المانع لقبولها (٢٢)، ولا تعتبر الحرية فتقبل شهادة عبد، وأمة في كل ما

(٢١) مسألة: في السادس والأخير - من شروط من تقبل شهادته - وهو: أن يكون عدلًا، والعدالة لغة: من العدل، وهو الاستواء في الأحوال كلها: من الأقوال والأفعال، وهي: اصطلاحًا: "هيئة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة" والمراد بملازمة التقوى: فعل جميع ما أمر به الشارع أمرًا جازمًا، واجتناب جميع ما نهى عنه الشارع نهيًا جازمًا، وترك كل كبيرة - وهي: ما فيه حدّ في الدنيا ووعيد في الآخرة كالزنا، والسرقة، والقتل ونحو ذلك - وترك المداومة على فعل صغيرة - وهي ما دون الكبائر كذم الناس بما دون القذف ونحو ذلك - وهذا هو الصلاح في الدين، والمراد بملازمة المروءة: فعل كل شيء يزينه ويحسنه ويجمله، وترك كل شيء يشينه ويُدنِّسه، وهذا معروف بين الناس، فلا تقبل شهادة الفاسق عملًا واعتقادًا وهو الذي لم يلزم التقوى والمروءة مطلقًا؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ فاشتُرط في الشهادة: كون الشاهد عدلًا، والفاسق غير العدل، وقال تعالى: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ فتبيّنوا﴾ فأمر بعدم قبول قول وخبر الفاسق إلّا بعد التبين والتأكد، وهذا يفيد بمفهوم الصفة: أن العدل إذا أخبر بشيء فإنه يُقبل دون التأكد، فإن قلت: لِمَ اشتُرط ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ وهي: حفظ حقوق الآخرين.

(٢٢) مسألة: إذا توفرت الشروط الستة السابقة الذكر في شخص: فإن شهادته تُقبل، فلو بلغ الصبي، وعقل المجنون، وأسلم الكافر، وتاب الفاسق: فإن شهادتهم تقبل بمجرد ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم المانع من قبول شهادتهم: توفر=

<<  <  ج: ص:  >  >>