مغفَّل، ومعروف بكثرة سهو، وغلط؛ لأنه لا تحصل الثقة بقوله (٢٠)(السادس: العدالة) وهي: لغة الاستقامة، من العدل: ضد الجور، وشرعًا: استواء أحواله في دينه، واعتدال أقواله وأفعاله (ويُعتبر لها) أي: للعدالة (شيئان) أحدهما: (الصلاح في الدين، وهو) نوعان: أحدهما (أداء الفرائض) أي: الصلوات الخمس، والجمعة (بسننها الراتبة) فلا تقبل ممّن داوم على تركها؛ لأن تهاونه بالسنن يدل على عدم محافظته على أسباب دينه، وكذا: ما وجب من صوم وزكاة، وحج (و) الثاني (اجتناب المحارم: بأن يأتي كبيرة، ولا يُدمن على صغيرة) والكبيرة: ما فيه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة: كأكل (الربا، ومال اليتيم، وشهادة الزور، وعقوق الوالدين، والصغيرة: ما دون ذلك من المحرمات: كسب الناس بما دون القذف، واستماع كلام النساء الأجانب على وجه التلذذ به، والنظر المحرم (فلا تقبل شهادة فاسق) بفعل كزان، وديوث، أو اعتقاد كالرافضة، والقدرية، والجهمية، ويكفر مجتهدهم الداعية، ومن أخذ بالرخص: فسق (الثاني) مما يُعتبر للعدالة: (استعمال المروءة) أي: الإنسانية (وهو) أي: استعمال المروءة: (فعل ما يجمله ويزينه) عادة كالسخاء، وحُسن الخلق، وحُسن المجاورة (واجتناب ما يُدنّسه ويُشينه) عادة من الأمور الدنيئة
= إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ﴾ حيث دَّل قوله: ﴿أو آخران من غيركم﴾ جواز شهادة الكافر في هذه الحالة وهذا عام في جميع الكفار: سواء كانوا من أهل الكتاب أو غيرهم، فإن قلت: لا تقبل تلك الشهادة إلا من كافرين كتابيين، وهو ما ذكره المصنف هنا قلت: لم أجد دليلًا قويًا على هذا التخصيص بأهل الكتاب.
(٢٠) مسألة: في الخامس - من شروط من تقبل شهادته - وهو: أن يكون حافظًا متقنًا، فلا تُقبل من كثير الغفلة، والنسيان، والخطأ، والغلط؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه حفظ حقوق الناس؛ إذ كثير الغفلة والنسيان قد تلتبس عليه الأمور فيقلب الحق باطلًا، والباطل حقًّا.