للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فتطلق امرأته؛ للتلازم؛ حيث إن كون اللفظ يحتمل المعنى الذي أوَّله إليه: التأويل، ويلزم من نيته بالسرقة الخيانة، وأن الخيانة ليست بسرقة؛ إذ يعدم في الخيانة الحرز عادة: فيلزم صحة ذلك التأويل فلا يحنث، فلا تطلق، ويلزم من نيته بالسرقة الخيانة، أو أن سبب ذلك الحلف واليمين هي الخيانة: أن يحنث وأن تطلق إذا خانته؛ لأن النية والقرينة يصرفان اللفظ إلى معنى آخر؛ لقوة دلالتهما.

هذه آخر مسائل باب: "التأويل في الحلف بالطلاق أو غيره" ويليه باب "الشك في الطلاق".

<<  <  ج: ص:  >  >>