للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بمكان فـ) حلف و (نوى غيره) أي: غير مكانها، أو نوى غيرها (أو) نوى (بما: الذي): لم يحنث (٣) (أو حلف) من ليس ظالمًا بحلفه: (ما زيد ها هنا ونوى) مكانًا (غير مكانه) بأن أشار إلى غير مكانه: لم يحنث (٤) (أو حلف على امرأته: لا سرقت مني شيئًا، فخانته في وديعة، ولم ينوها) أي: لم ينو الخيانة بحلفه على السرقة: (لم يحنث في الكل)؛ للتأويل المذكور، ولأن الخيانة ليست سرقة، فإن نوى بالسرقة الخيانة، أو كان سبب اليمين الذي هيَّجها الخيانة: حنث (٥).

(٣) مسألة: إذا كان الحالف مظلومًا كأن يستحلفه ظالم على شيء لو صدقه لظلمه، أو ظلم غيره، أو نال مسلمًا منه ضرر: فهذا ينفعه تأويله فمثلًا: لو أن عند زيد لعمرو وديعة ألف ريال مثلًا، فحلف زيد - وهو ظالم - عمرًا قائلًا له - أمام شهود - احلف بالله العظيم: أنه ليس عندي لك شيء، فحلف عمرو على ذلك ونوى غير الوديعة، أو حلف واستثنى تلك الوديعة: فإن عمرًا لم يحنث بذلك؛ للتلازم؛ حيث إن اللفظ يحتمله فيلزم انتفاع المتأول بذلك التأويل بأن لا يحنث به، ويؤيده: أن عمرًا هذا صادق فيما قال ونوى، واستثنى، وفيه دفع الضرر عنه بذلك.

(٤) مسألة: إذا لم يكن الحالف ظالمًا ولا مظلومًا: فإن تأويله لحلفه ينفعه، فمثلًا: لو أن زيدًا كان عند عمرو، فسأل بكر عمرًا قائلًا له: هل عندك زيد؟ فقال عمرو: لم يكن زيد ها هنا وأشار إلى يده، أو مكانًا غير المكان الذي كان زيد موجودًا فيه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون اللفظ يحتمل المعنى المأول إليه: انتفاعه به، مع عدم إلحاق الضرر إلى غيره.

(٥) مسألة: إذا حلف على امرأته قائلًا: "أنتِ طالق إن سرقت مني شيئًا" فخانته وأخذت وديعة كانت عندها له، وهو لم ينو الخيانة بحلفه، بل كل ما قصده منعها من السرقة: فإنه لا يحنث، فلا تطلق امرأته، أما إن نوى بالسرقة الخيانة، أو كان سبب ذلك الحلف واليمين هو: أنها خانته بأخذ شيء منه: فإنه يحنث، =

<<  <  ج: ص:  >  >>