لأنَّه بالرد رجعت الوصية إلى الثلث والموصى له ابنان والأجنبي، فله ثلث الثلث وهو: تسع (١٥)، وإن أوصى لزيد، والفقراء والمساكين بثلثه: فلزيد التسع، ولا يدفع له شيء بالفقر؛ لأن العطف يقتضي المغايرة (١٦) ولو أوصى بثلثه للمساكين، وله أقارب محاويج غير وارثين لم يوص لهم فهم أحق به (١٧).
والعدوان" اسم جنس محلى بأل، وهو من صيغ العموم وهذا هو المقصد منه؛ الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من اشتراط القرب في الوصية: عدم صحة الوصية لهذه الأشياء.
(١٥) مسألة: إذا أوصى شخص بماله لابنيه وأجنبي، فرد الابنان تلك الوصية: فإن للأجنبي تسع مال الموصى؛ للتلازم؛ حيث إن الوصية لا تكون بالثلث فقط، وهو أوصى لثلاثة: ابن، وابن، وأجنبي - فيكون الثلث مقسَّم على ثلاثة: فيلزم أن يكون لذلك الأجنبي ثلث الثلث، وهو التسع: فإذا كان مال الموصى تسعون: فإن ثلث ثلثه عشرة، وتسع ماله عشرة، فيكون للأجنبي.
(١٦) مسألة: إذا أوصى شخص بثلثه لزيد، وللفقراء وللمساكين: فإن زيدًا يأخذ تسع مال الموصى، وإذا كان فقيرًا فلا يأخذ من حق الفقراء شيئًا، للتلازم: حيث إن الثلث مقسَّم على ثلاثة - زيد والفقراء والمساكين - وكل واحد منهم له ثلث الثلث، وهو التسع فيلزم أن يكون لزيد تسع مال الموصى: فإذا كان مال الموصى تسعون: فإن ثلث ثلثه: عشرة، وتسع كل ماله عشرة فيكون لزيد، ويلزم من تغاير المعطوف والمعطوف عليه: عدم جواز أخذ زيد من حق الفقراء إذا كان فقيرًا مثلهم.
(١٧) مسألة: إذا أوصى شخص بثلثه للمساكين فقط، فلما مات تبيَّن أن له أقارب فقراء، ومحاويج غير وارثين، وهو لم يوص لهم بشيء فإن هؤلاء الأقرباء أحق بتلك الوصية؛ للمصلحة: حيث إن الوصية لهم أفضل؛ لقوله ﷺ: "اجعلها في القربى".
هذه آخر مسائل باب: "الموصى له" ويليه باب "الموصَى به".