للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

صحة تمليكهم (١٢) (فإن وصَّى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي)؛ لأنَّه لما أوصى بذلك مع علمه بموته فكأنه قصد الوصية للحي وحده، (وإن جهل) موته (ف) ـللحي (النصف) من الموصى به، لأنَّه أضاف الوصية إليهما، ولا قرينة تدل على عدم إرادة الآخر (١٣)، ولا تصح الوصية لكنيسة وبيت نار، أو عمارتهما، ولا لكتب التوراة والإنجيل ونحوهما (١٤)، (وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا) وصيته: (فله التسع)؛

(١٢) مسألة: لا تصح الوصية لملَك، وجني، وبهيمة، وميت؛ للقياس؛ بيانه: كما لا تصح الهبة لهؤلاء فكذلك لا تصح الوصية لهم والجامع: أن كلًّا منهم لا يصح تمليكهم، ولا يقع القبول منهم.

(١٣) مسألة: إذا أوصى شخص بمائة لحي وميت يعلم هذا الشخص موته: فإن الكل - وهو المائة - للحي، أما إن كان هذا الموصى جاهلًا لموت الميت: فإن الحي يستحق النصف فقط - وهو خمسون -؛ للتلازم؛ حيث يلزم من علم الموصى بأن أحدهما ميت ومع ذلك أوصى لهما معًا: استحقاق الحي كامل الموصى به - وهو المائة-، لكونه قاصدًا بالوصية الحي وحده، ويلزم من جهل الموصى بأن أحدهما ميت: استحقاق الحي نصف الموصى به - وهو خمسون -؛ لكونه قصد بالوصية الاثنين معًا لإضافة الوصية إليهما معًا، فيُعمل على ذلك ويستصحب حتى يرد دليل يدل على كونه لم يرد الآخر، ولم يدل شيء على ذلك، فنبقى على الأصل.

(١٤) مسألة: لا تصح الوصية لكنيسة - وهو معبد النصارى-، ولا لبيت نار - وهو معبد المجوس-، ولا لبيع، ولا لصوامع ولا لدير، ولا لشيء فيه إعانة أو عمارة لتلك الأماكن، ولا لشراء خمر، أو خنزير، للكفار، ولا لكتب التوراة والإنجيل والزبور ولا لصحف إبراهيم أو نحو ذلك؛ لقاعدتين الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ حيث حرّم التعاون على الإثم والعدوان؛ لأن النهي هنا مطلق فيقتضي التحريم والفساد، والوصية لهذه الأمور من باب التعاون على الإثم والعدوان فيشمله عموم هذه الآية؛ لأن الإثم=

<<  <  ج: ص:  >  >>