عنه بألف صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى ينفذ) الألف: راكبًا أو راجلًا؛ لأنَّه وصى في جهة قربة، فوجب صرفها فيها، فلو لم يكف الألف، أو البقية: حج به من حيث يبلغ (١٠)، وإن قال:"حجة بألف": دفع لمن يحج به واحدة؛ عملًا بالوصية؛ حيث خرج من الثلث وإلا فبقدره، وما فضل منها: فهو لمن يحج؛ لأنَّه قصد إرفاقه (١١)(ولا تصح) الوصية (لملك) وجني (وبهيمة وميت) كالهبة لهم؛ لعدم
(١٠) مسألة: إذا أوصى شخص بأن يُحج عنه بألف دينار: فإن ذلك يُصرف من ثلث ماله، ويحج عنه عدَّة مرات حتى ينتهي ذلك الألف، وإن لم يكف الألف لحجة واحدة، أو حج عنه واحدة وبقي من الألف شيئًا لا يكفي لحجة أخرى: فإنه يحج عنه بما بقي من حيث يبلغ؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تعيين الموصى صرف ذلك في الحج، وهو قربة إلى الله تعالى: أن يُصرف ذلك فيما عيَّنه على حسب الإمكان؛ تنفيذًا لقول الموصى، وتحقيقًا لمقصده.
(١١) مسألة إذا أوصى شخص بأن يُحج عنه حجةً بألف، أو قال:"حجوا عني بألف" فإنه يُدفع لمن يحج عنه حجة واحدة فقط إذا لم يزد عن الثلث، وإلا: يكون الحج على قدر الثلث فقط أما إن فضل من الثلث: فإنه يكون للورثة، الألف أما إن فضل من شيء: فإنه يكون للشخص الذي قام بالحج عنه؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث يلزم من كون الأمر المطلق يقتضي المرة الواحدة فقط: أن لا يحج له إلّا مرة واحدة؛ لأنَّه يحصل بها تنفيذ الأمر ويلزم من عدم جواز الوصية بأكثر من الثلث أن يكون الحج على قدر الثلث، والفاضل يكون للورثة بعد تنفيذ أمر الموصى، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه لو قال: "حجوا عني حجة واحدة بألف، وما فضل منها: فهو لمن يحج": فإن باقي الألف يكون للحاج عنه، فكذلك إذا أوصى بأن يحج عنه حجة بألف، أو قال:"حجّوا عني بألف" مثل ذلك والجامع: أنه في كل منها قصد إرفاق الحاج عنه ومنفعته بذلك.