للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الإرث (٧) (و) تصح أيضًا (الحمل تحقق وجوده قبلها) أي: قبل الوصية: بأن تضعه لأقل من ستة أشهر من الوصية إن كانت فراشًا، أو لأقل من أربع سنين إن لم تكن كذلك (٨)، ولا تصح لمن تحمل به هذه المرأة (٩) (وإذا أوصى من لا حج عليه: أن يُحج

(٧) مسألة: إذا قال الموصى: "أوصي بأن ما تحمله هذه الدابة لزيد": فإن الوصية تصح بشرط: تحقق وجود هذا الحمل قبل الوصية للقياس؛ بيانه كما أن ما تحمله تلك الدابة يورث بعد موت الموصى فكذلك يصح أن يوصى به، والجامع: أن كلًّا منهما فيه انتقال المال من إنسان بعد موته إلى آخر بغير عوض.

(٨) مسألة: إذا قال الموصى: "أوصي بأن ثلث مالي، أو ربعه، أو خمسه، لحمل فاطمة من زيد مثلًا": فإن ذلك يصح بشرط: أن يعلم وجود ذلك قبل الوصية بأن تأتي به لأقل من ستة أشهر إن كانت المرأة الحامل فراشًا لزوج أو سيد يطؤها؛ أو تأتي لأقل من أربع سنين إن لم تكن فراشًا، ويُعتبر ذلك من حين الوصية، فإن أتت به لأكثر من ستة أشهر أو أكثر من أربع سنين: لم تصح الوصية؛ للقياس؛ بيانه كما أن الحمل يرث فكذلك يوصى له والجامع: أنه يملك المال بالقوة في كل.

[فرع] إن انفصل الحمل ميتًا: بطلت الوصية؛ لقاعدتين: الأولى: القياس؛ بيانه: كما أن الحمل إذا انفصل ميتًا لا يرث، فكذلك تبطل الوصية له إذا انفصل ميتًا والجامع: أن الميت لا يملك شيئًا، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من احتمال كونه حيًا واحتمال موته حين الوصية عدم ثبوت الوصية له؛ لأن الوصية لا تثبت بالشك، فإن قلتَ: لِمَ لَمْ تصح الوصية إذا أتت به لأكثر من ستة أشهر أو لأكثر من أربع سنين؟ قلتُ: لاحتمال حدوثه بعد الوصية.

(٩) مسألة: إذا قال الموصى: "أوصي لما تحمل به هذه المرأة" ولم يتحقق من وجود هذا الحمل قبل الوصية: فلا تصح تلك الوصية؛ للتلازم؛ حيث إن الوصية تمليك، وما يغلب على الظن عدمه لا يصح أن يُملَّك شيئًا فيلزم عدم صحتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>