للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا تصح لعبد غيره (٦) (وتصح) الوصية (بحمل) تحقق وجوده قبلها: لجريانها مجرى

يرثونه: فلا يصح؛ لعدم الفائدة، فكذلك لو أوصى لعبده بشيء معين لا يصح والجامع: أن كلًّا من ذلك سيصير ملكًا للورثة؛ إذ ما أوصى للعبد: فسيكون للورثة؛ لأن العبد موروث كغيره من الأموال، فما أوصي له به فهو تابع له، فإن قلتَ: تصح الوصية للعبد هنا وهو رواية عن أحمد، وهو قول مالك؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح وصية السيد لعبده بمشاع كثلث أو ربع ماله - كما سبق في مسألة (٤) - فكذلك تصح إذا أوصى له بمعيَّن ويفعل بذلك كما فعل في مسألة (٤) قلتُ: هذا فاسد؛ لأنَّه قياس مع الفارق؛ لأن الوصية بمعين لا يتناول شيئًا من العبد، بخلاف مسألة (٤)؛ حيث إن الجزء المشاع يتناول شيئًا من العبد، أو كله ومع الفرق: فلا قياس، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين" وهو واضح مما سبق.

(٦) مسألة: تصح الوصية لعبد غيره، ويصح قبوله لها، ولا يحتاج إلى إذن سيد في هذا القبول، ويملكها سيده؛ للقياس؛ بيانه: كما تصح هبة الشخص لعبد غيره فكذلك تصح وصيته له والجامع: أنه في كل منهما تمليك للغير، فإن قلتَ: لَمِ صح قبوله لها؟ قلتُ: لأن العقد مضاف إليه كالهبة، فإن قلتَ: لَمِ يملكها سيده؟ قلتُ: لأن العبد وما كسبه لسيده، فإن قلتَ: لَمِ لا يحتاج إلى إذن سيده في ذلك؟ قلتُ: لأنَّه تحصيل مال بغير عوض، فلم يفتقر إلى إذنه كتحصيل المباحات، فإن قلتَ: لا تصح الوصية لعبد غيره وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ملكية تلك الوصية ستؤول إلى سيد العبد: عدم صحتها، قلتُ: هذا غير مسلَّم؛ لكون مجرَّد الوصية صحيحة، وأما كون ملكيتها للسيد لا يؤثِّر في صحة الوصية؛ إذ يعرف الموصى أن العبد لا يملك شيئًا، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض التلازم مع القياس".

<<  <  ج: ص:  >  >>